مرسوم ملكي بترقية ضباط في البوليس الاتحادي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي بترقية ضباط في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الضباط المذكورة أسماؤهم فيما يلى إلى رتبة ملازم أول في البوليس الاتحادي:

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly