مرسوم ملكي بترقية ضباط في البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيو سنة 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الضباط المذكورة أسماؤهم فيما يلى إلى رتبة ملازم أول في البوليس الاتحادي:
- الملازم ثان عبد الرحمن الصادق الشائبي
- الملازم ثان موسى على الشلوي
- الملازم ثان مصطفى محمد قنيوه
- الملازم ثانى محمد الطاهر شینه راه دول عام
- الملازم ثاني بشير محمد طرينه
- الملازم ثانى عبد العزيز بوراوي البركي الفعالية
- الملازم ثان بشير الباروني اللالى
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 8 جمادى الثاني سنة 1380 هـ.
- الموافق 27 نوفمبر سنة 1960م.
- ادریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء