Skip to main content

مرسوم ملكي بترقية العقيد محمد الزنتوتي

26 مايو 1956

مرسوم ملكي بترقية العقيد محمد الزنتوتي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم. 
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا عما هوآت

المادة 1

يرقى العقيد، محمد الزنتوتي، الى رتبة زعيم في البوليس الاتحادي.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول يونيو 1956.

  • صدر بقصر دار السلام فى 16 شوال سنة 1375 هـ
  • الموافق 26 مايو سنة 1956
  • ادریس
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء