مرسوم ملكي بترقية العقيد محمد الزنتوتي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي بترقية العقيد محمد الزنتوتي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا عما هوآت

المادة 1

يرقى العقيد، محمد الزنتوتي، الى رتبة زعيم في البوليس الاتحادي.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول يونيو 1956.

ls.org.ly