مرسوم ملكي بترقية العقيد محمد الزنتوتي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا عما هوآت
المادة 1
يرقى العقيد، محمد الزنتوتي، الى رتبة زعيم في البوليس الاتحادي.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول يونيو 1956.
- صدر بقصر دار السلام فى 16 شوال سنة 1375 هـ
- الموافق 26 مايو سنة 1956
- ادریس
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء