مرسوم ملكي بالعفو عن بعض المسجونين
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 18 ديسمبر 1957
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: السجون والإصلاح
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملكي بالعفو عن بعض المسجونين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 77 من الدستور.
- وعلى المادتين 124 و 126 من قانون العقوبات.
- و بمناسبة احتفال البلاد بعيد الاستقلال.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما يلى
مادة 1
يخلي سبيل المسجونين المحكوم عليهم بعقوبة السجن او الحبس اذا كانوا قد امضوا في السجن عند صدور هذا المرسوم ثلاثة أرباع العقوبة المحكوم بها ، فإذا لم تكن هذه المدة قد انقضت بعد فيخلي سبيله بعد انقضائها وإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد فيخلي سبيل كل من أمضى في السجن من تاريخ صدور هذا المرسوم عاما عشرين ، فإذا لم تكن هذه المدة قد انقضت فيخلي سبيله بمجرد انقضائها وذلك كله دون إخلال بتطبيق المادة 126 من قانون العقوبات.
ويستثنى من تطبيق الأحكام المتقدمة من سبق أن استفادوا من مراسيم عفـو سابقة قبل صدور هذا المرسوم.
مادة 2
يشترط لتطبيق المادة السابقة أن يكون المحكوم عليه مسجونا بالفعل وقت صدور هذا المرسوم وأن يكون سلوكه اثناء وجوده بالسجن حسنا ويدعو الى الثقة في تقويم نفسه.
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر في 7 جمادی الثانی 1377ه.
- عبد الحميد الديباني
- وزير العدل
- الموافق 28 ديسمبر سنة 1957 م.
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.