مرسوم بقانون بتعديل قانون مجلس العرش
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 نوفمبر 1956
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: عام
نشر في
النصوص السارية
مرسوم بقانون بتعديل قانون مجلس العرش
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 64 من الدستور،
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 1956 بشأن مجلس العرش،
- وعلى الأمر الملكي باعادة تنظيم البيت المالك الصادر في 20 أكتوبر 1954،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
رسمنا ما هو آت
مادة 1
- تعدل المادة 1 من القانون رقم 33 لسنة 1956 بشأن مجلس العرش على النحو الآتي :
(ينشأ مجلس للعرش ليمارس واجبات الملك وحقوقه وسلطاته باسم الأمة الليبية في حالة وفاة الملكة بغير ولي للعهد).
- تلغى المادة 2 من القانون المذكور.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء والولاة ورؤساء وأعضاء المجالس التنفيذية كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد فى 21 ربيع الثاني 1376
- الموافق 24 نوفمبر 1956
- ادریس
- بأمر الملك مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
- إسماعيل بن الأمين وزير المالية
- على الساحلي
- وزير الخارجية
- مفتاح عريقيب
- وزير الدولة
- وزير العدل بالنيابة
- سالم القاضي
- وزير المواصلات
- محمد بن عثمان
- وزير الصحة
- الطاهر باكير
- وزير المعارف
- عبد القادر العلام
- وزير الدفاع
- محمد ابو دجاجة
- وزير الاقتصاد الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.