أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل المرسوم الصادر في 5 أكتوبر سنة 1955 ويفتح اعتماد إضافي في الميزانية الاستثنائية

نشر في

مرسوم ملکی بتعديل المرسوم الصادر في 5 أكتوبر سنة 1955 ويفتح اعتماد إضافي في الميزانية الاستثنائية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

بعد الاطلاع 

  • على المادة 164 من الدستور، 
  • وعلى قانون الميزانية العامة رقم 26 لسنة 1955 
  • وعلى قانون الميزانية الاستثنائية رقم 27 لسنة 1955 المعدل بالمرسوم الملكي الصادر في 5 أكتوبر سنة 1955 والمرسوم الملكي الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت

المادة 1

  1. يستبدل بعبارة (وتغطى هذه المصروفات من الوفر الناتج عن حكم المادة الأولى من هذا المرسوم) الواردة في المادة (2) من المرسوم الملكي الصادر في 5 اکتوبر سنة 1955 سالف الذكر عبارة (وتغطى هذه المصروفات من زيادة الإيرادات عن التقديرات كما هو موضح بالجدول الثاني الملحق بهذا المرسوم).
  2. يعتبر الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم كجدول ثاني ملحق بالمرسوم الصادر في 5 اکتوبر سنة 1955 المشار إليه في الفقرة السابقة.

المادة 2

يجوز إنفاق مبلغ 550,000 ج ل (خمسمائة وخمسين ألفا من الجنيهات الليبية) على مباني الحكومة الاتحادية ببرقة بالاضافة الى المبلغ المعتمد لذلك الغرض بمقتضى المادة (2) من المرسوم الملكي الصادر في 16 نوفمبر 1955، كما هو موضح فى الجدول الثاني الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

يغطي مبلغ 300,000 (ثلاثمائة ألف جنيه ليبي) من المصروفات المقررة بمقتضى المادة (2) المذكورة من الوفر الناتج عن حكم المادة الأولى من المرسوم الصادر في 5 اکتوبر 1955 والمعدل بهذا المرسوم، ويغطي الباقي وقدره 250,000 (مائتين وخمسين ألف جنيه ليبي) من الاحتياطي الناتج من فائض تقدير الإيراد والوفورات قبل 31 مارس 1956.

المادة 4

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر الخلد العامر فى 21 ربيع الثاني سنة 1376 هـ
  • الموافق 24 نوفمبر سنة 1956 م
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • ادریس
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس الوزراء

الجدول الأول الإيرادات (لعام 55-1956)

القسم والبابالإيرادات المقدرةالزيادة عن التقديراتمجموع التقديرات المعدلة
القسم الاول إيراد الحكومة الاتحادية
الباب الأول – الجمارك2,437,520250,0002,687,520
الباب الثالث متفرقات66,10050,000116,100
مجموع البابين الأول والثالث2,803,620300,0002,503,620

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.