مرسوم بقانون بتعديل قانون مجلس العرش
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 64 من الدستور،
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 1956 بشأن مجلس العرش،
- وعلى الأمر الملكي باعادة تنظيم البيت المالك الصادر في 20 أكتوبر 1954،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
رسمنا ما هو آت
مادة 1
- تعدل المادة 1 من القانون رقم 33 لسنة 1956 بشأن مجلس العرش على النحو الآتي :
(ينشأ مجلس للعرش ليمارس واجبات الملك وحقوقه وسلطاته باسم الأمة الليبية في حالة وفاة الملكة بغير ولي للعهد).
- تلغى المادة 2 من القانون المذكور.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء والولاة ورؤساء وأعضاء المجالس التنفيذية كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد فى 21 ربيع الثاني 1376
- الموافق 24 نوفمبر 1956
- ادریس
- بأمر الملك مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
- إسماعيل بن الأمين وزير المالية
- على الساحلي
- وزير الخارجية
- مفتاح عريقيب
- وزير الدولة
- وزير العدل بالنيابة
- سالم القاضي
- وزير المواصلات
- محمد بن عثمان
- وزير الصحة
- الطاهر باكير
- وزير المعارف
- عبد القادر العلام
- وزير الدفاع
- محمد ابو دجاجة
- وزير الاقتصاد الوطني