مذكرة بشأن تعيين ضابطين في الجيش الليبي
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 25 سبتمبر 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
مذكرة بشأن تعيين ضابطين في الجيش الليبي
نصت المادة 13 من المرسوم الملكي الكريم الصادر بتاريخ 22 يونيو 1957 والمعدلة بالمرسوم الملكي الصادر في 3 يوليو 1961 على أن يمنح ج طلبة الكلية العسكرية الملكية رتبة ملازم ثان بعد نجاحهم في امتحانات السنة الثالثة.
وحيث أن الطالبان صالح البوجديدى وفرحات سالم الصادق قد نجحا في امتحان الدور الثاني بتاريخ 23/9/1967 فقد أعدت هذه الوزارة مشروع المرسوم بترقيتهما إلى رتبة ملازم ثان اعتباراً من 25/9/1967
- وزير الدفاع
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.