نصت المادة 13 من المرسوم الملكي الكريم الصادر بتاريخ 22 يونيو 1957 والمعدلة بالمرسوم الملكي الصادر في 3 يوليو 1961 على أن يمنح ج طلبة الكلية العسكرية الملكية رتبة ملازم ثان بعد نجاحهم في امتحانات السنة الثالثة.
وحيث أن الطالبان صالح البوجديدى وفرحات سالم الصادق قد نجحا في امتحان الدور الثاني بتاريخ 23/9/1967 فقد أعدت هذه الوزارة مشروع المرسوم بترقيتهما إلى رتبة ملازم ثان اعتباراً من 25/9/1967