أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزير الشباب والرياضة باعتماد القرار الخاص بتنظيم إجراءات الطعن في العقوبات التأديبية الصادرة في المجال الرياضي

نشر في

قرار وزير الشباب والرياضة باعتماد القرار الخاص بتنظيم إجراءات الطعن في العقوبات التأديبية الصادرة في المجال الرياضي

وزير الشباب والرياضة،

  • بعد الاطلاع على النظام الأساسى للجنة الاولمبية الليبية والقرارات المعدلة له.
  • وعلى قرار الجمعية العمومية للجنة الاولمبية بتاريخ 14 ديسمبر 1965 بشأن تشكيل لجنة للنظر في الطعون في القرارات التأديبية الصادرة في المجال الرياضى على أن يتولى رئيسها تنظيم إجراءات اللجنة المذكورة.

مادة 1 

يعتمد القرار الصادر من السيد رئيس لجنة الطعون في القرارات التأديبية بتاريخ 4 سبتمبر 1967 بشأن تنظيم طرق الطعن فيما يصدر في المجال الرياضي من قرارات تأديبية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس في 27 سبتمبر 1967
  • أحمد الصويدق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.