مذكرة بشأن تعيين ضابطين في الجيش الليبي

التاريخ: 21 أبريل 2025

مذكرة بشأن تعيين ضابطين في الجيش الليبي

نصت المادة 13 من المرسوم الملكي الكريم الصادر بتاريخ 22  يونيو 1957 والمعدلة بالمرسوم الملكي الصادر في 3 يوليو 1961 على أن يمنح ج طلبة الكلية العسكرية الملكية رتبة ملازم ثان بعد نجاحهم في امتحانات السنة الثالثة.

وحيث أن الطالبان صالح البوجديدى وفرحات سالم الصادق قد نجحا في امتحان الدور الثاني بتاريخ 23/9/1967 فقد أعدت هذه الوزارة مشروع المرسوم بترقيتهما إلى رتبة ملازم ثان اعتباراً من 25/9/1967 

ls.org.ly