لائحة في شأن علاوة الملابس المدنية لأعضاء قوة البوليس الاتحادي
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 20 يوليو 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: العلاوات
لائحة في شأن علاوة الملابس المدنية لأعضاء قوة البوليس الاتحادي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 16 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بتنظيم قوة البوليس الاتحادي.
- وبناء على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي.
مادة 1
تمنح علاوة شهرية تسمى (علاوة الملابس المدنية) لأعضاء قوة البوليس الاتحادي الذين يرتدون الملابس المدنية بحكم واجباتهم الرسمية وفق ما يقرره المدير العام للبوليس الاتحادي وذلك على الوجه الآتي:
رئیس أول فما فوق | 3,500 | جنيه ليبي |
رئيس وملازم أول و ملازم ثانی | 3,000 | جنيه ليبي |
رئيس عرف | 2,500 | جنيه ليبي |
الرتب الأخرى | 2,000 | جنيه ليبي |
مادة 2
يوقف صرف العلاوة المشار إليها إذا أوقف عضو القوة عن العمل أو تغيب عنه بدون إذن سابق.
مادة 3
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
- صدرت فى البيضاء بتاريخ 7 صفر 1381 هـ
- الموافق 20 يوليه 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.