لائحة في شأن علاوة الملابس المدنية لأعضاء قوة البوليس الاتحادي
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادة 16 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بتنظيم قوة البوليس الاتحادي.
وبناء على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي.
مادة 1
تمنح علاوة شهرية تسمى (علاوة الملابس المدنية) لأعضاء قوة البوليس الاتحادي الذين يرتدون الملابس المدنية بحكم واجباتهم الرسمية وفق ما يقرره المدير العام للبوليس الاتحادي وذلك على الوجه الآتي:
رئیس أول فما فوق
3,500
جنيه ليبي
رئيس وملازم أول و ملازم ثانی
3,000
جنيه ليبي
رئيس عرف
2,500
جنيه ليبي
الرتب الأخرى
2,000
جنيه ليبي
مادة 2
يوقف صرف العلاوة المشار إليها إذا أوقف عضو القوة عن العمل أو تغيب عنه بدون إذن سابق.