أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة في شأن علاوة الملابس المدنية لأعضاء قوة البوليس الاتحادي

20 يوليو 1961

لائحة في شأن علاوة الملابس المدنية لأعضاء قوة البوليس الاتحادي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 16 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بتنظيم قوة البوليس الاتحادي.
  • وبناء على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي.

مادة 1

تمنح علاوة شهرية تسمى (علاوة الملابس المدنية) لأعضاء قوة البوليس الاتحادي الذين يرتدون الملابس المدنية بحكم واجباتهم الرسمية وفق ما يقرره المدير العام للبوليس الاتحادي وذلك على الوجه الآتي:

رئیس أول فما فوق3,500جنيه ليبي
رئيس وملازم أول و ملازم ثانی3,000جنيه ليبي
رئيس عرف2,500جنيه ليبي
الرتب الأخرى2,000جنيه ليبي

مادة 2

يوقف صرف العلاوة المشار إليها إذا أوقف عضو القوة عن العمل أو تغيب عنه بدون إذن سابق.

مادة 3

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.

  • صدرت فى البيضاء بتاريخ 7 صفر 1381 هـ
  • الموافق 20 يوليه 1961 م
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount