لائحة في شأن علاوة الملابس المدنية لأعضاء قوة البوليس الاتحادي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 16 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بتنظيم قوة البوليس الاتحادي.
- وبناء على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي.
مادة 1
تمنح علاوة شهرية تسمى (علاوة الملابس المدنية) لأعضاء قوة البوليس الاتحادي الذين يرتدون الملابس المدنية بحكم واجباتهم الرسمية وفق ما يقرره المدير العام للبوليس الاتحادي وذلك على الوجه الآتي:
رئیس أول فما فوق | 3,500 | جنيه ليبي |
رئيس وملازم أول و ملازم ثانی | 3,000 | جنيه ليبي |
رئيس عرف | 2,500 | جنيه ليبي |
الرتب الأخرى | 2,000 | جنيه ليبي |
مادة 2
يوقف صرف العلاوة المشار إليها إذا أوقف عضو القوة عن العمل أو تغيب عنه بدون إذن سابق.
مادة 3
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
- صدرت فى البيضاء بتاريخ 7 صفر 1381 هـ
- الموافق 20 يوليه 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء