لائحة في شأن علاوة اللغات لأعضاء قوة البوليس الاتحادي
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 20 يوليو 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: العلاوات
لائحة في شأن علاوة اللغات لأعضاء قوة البوليس الاتحادي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 16 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بتنظيم قوة البوليس الاتحادي.
- وبناء على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي.
قرر
مادة 1
تمنح الأعضاء قوة البوليس الاتحادي من رتبة نفر إلى رتبة رئيس عرفاء علاوة قدرها خمسون قرشاً شهرياً عن كل لغة أجنبية يحسنها العضو.
مادة 2
يشترط لمنح العلاوة المذكورة اجتياز امتحان تحريرى وشفوى، ويجرى الامتحان مرة في شهر يناير من كل سنة، وتقوم بإجرائه لجنة تشكل بقرار من مدير عام البوليس الاتحادي، ولها أن تضع نظام الامتحان وإجراءاته وأن تحدد مكانه وزمانه، كما يجوز لها إعفاء عضو القوة من الامتحان إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً تعتبره اللجنة كافياً.
مادة 3
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
- صدرت في البيضاء بتاريخ 7 صفر 1381 هـ
- الموافق 20 يوليه 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.