لائحة في شأن علاوة اللغات لأعضاء قوة البوليس الاتحادي

التاريخ: 20 أبريل 2025

لائحة في شأن علاوة اللغات لأعضاء قوة البوليس الاتحادي

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

تمنح الأعضاء قوة البوليس الاتحادي من رتبة نفر إلى رتبة رئيس عرفاء علاوة قدرها خمسون قرشاً شهرياً عن كل لغة أجنبية يحسنها العضو.

مادة 2

يشترط لمنح العلاوة المذكورة اجتياز امتحان تحريرى وشفوى، ويجرى الامتحان مرة في شهر يناير من كل سنة، وتقوم بإجرائه لجنة تشكل بقرار من مدير عام البوليس الاتحادي، ولها أن تضع نظام الامتحان وإجراءاته وأن تحدد مكانه وزمانه، كما يجوز لها إعفاء عضو القوة من الامتحان إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً تعتبره اللجنة كافياً.

مادة 3

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها. 

ls.org.ly