أدوات الوصول
لائحة في شأن تنظيم علاوة الحراسة الخاصة والتنقل لأعضاء قوة البوليس الاتحادي
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تمنح علاوة شهرية تسمى (علاوة الحراسة الخاصة والتنقل) لأعضاء قوة البوليس الاتحادي الآتين:
وتدفع هذه العلاوة بقرار من المدير العام للبوليس الاتحادي.
مادة 2
تصرف العلاوة المذكورة لأعضاء القوة على الوجه الآتي:
مادة 3
يوقف صرف هذه العلاوة إذا أوقف عضو القوة عن العمل أو تغيب عنه بدون إذن سابق أو تغيب في اجازة سنوية أو مرضية تجاوز شهراً.
مادة 4
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.