لائحة في شأن تنظيم علاوة الحراسة الخاصة والتنقل لأعضاء قوة البوليس الاتحادي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 16 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بتنظيم قوة البوليس الاتحادي.
- وبناء على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي.
قرر
مادة 1
تمنح علاوة شهرية تسمى (علاوة الحراسة الخاصة والتنقل) لأعضاء قوة البوليس الاتحادي الآتين:
- أ. أعضاء القوة القائمين بحراسة مجلس الأمة
- ب. أعضاء القوة العاملين ما بين الولايات والذين لا تصرف لهم علاوة السفر والمبيت.
وتدفع هذه العلاوة بقرار من المدير العام للبوليس الاتحادي.
مادة 2
تصرف العلاوة المذكورة لأعضاء القوة على الوجه الآتي:
الضباط | 5 جنيهات شهرياً |
رئيس عرفاء | 4 جنيهات شهرياً |
من نفر إلى عريف | 3 جنيهات شهرياً |
مادة 3
يوقف صرف هذه العلاوة إذا أوقف عضو القوة عن العمل أو تغيب عنه بدون إذن سابق أو تغيب في اجازة سنوية أو مرضية تجاوز شهراً.
مادة 4
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
- صدرت في البيضاء بتاريخ 7 صفر 1381 هـ
- الموافق 20 يولية 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء