Skip to main content

لائحة علاوة الوكالة لسنة 1955

10 أغسطس 1955

لائحة علاوة الوكالة لسنة 1955

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 82 من قانون الخدمة المدنية رقم 2 لعام 1951.
  • وعلى توصية لجنة الخدمة المدنية بشأن علاوة الوكالة.

قرر

مادة 1

يستحق علاوة الوكالة من تُسند إليه مهام رئيس مصلحة وتكون الوظيفة: 

  • أ. إما شاغرة وينتدب للعمل بها موظف تقل درجته الأصلية عن درجتها. 
  • ب. أو يكون أصيلها متغيبا لمدة تزيد على 90 يوما لأي سبب من الأسباب.

ويعتبر رؤساء المصالح في حكم هذه اللائحة الموظفون الوارد ذكرهم في الكشف الملحق بها.

مادة 2

شروط منح العلاوة وقيمتها

تمنح علاوة الوكالة بالشروط الآتية: 

  • أ. أن تكون درجة الوكيل أقل من درجة الأصيل أو الوظيفة الشاغرة، وأن تكون الوظيفة وكل من درجتي الأصيل والوكيل مصنفة. 
  • ب. أن يمارس الوكيل مسؤوليات الوظيفة كاملة، وألا تكون مسؤوليات تلك الوظيفة موزعة على أكثر من موظف واحد. 
  • ج. ألا يمنح الوكيل أكثر من علاوة وكالة واحدة. 
  • د. أن يتقاضى الوكيل علاوة وكالة توازي الفرق بين راتبه وأول مربوط الدرجة التي تلي درجته مباشرة، وذلك بعد انقضاء مدة لا تقل عن 90 يوما خدمة فعلية على اليوم الذي أُسندت إليه فيه مهام الوكالة وللمدة التي تلي ذلك التاريخ فقط. على أنه إذا طُلب من نفس الموظف الذي كان وكيلا وانتهت وكالته أن يقوم مرة أخرى بأعباء نفس الوظيفة، فإنه يمنح علاوة الوكالة ابتداء من تاريخ إسناد مهامها إليه من جديد. 
  • هـ. أن تكون في الميزانية أموال كافية لتغطية العلاوة. 
  • و. لا تدفع علاوة الوكالة بصورة مستمرة لمدة تزيد عن ستة أشهر ابتداء من تاريخ الدفع، على أنه إذا كانت المصلحة العامة تتطلب دفعها لمدة أكثر من ذلك، يتحتم الحصول على موافقة لجنة الخدمة المدنية قبل انقضاء مدة الستة أشهر المذكورة بأسبوع واحد، ولا يجوز بصورة عامة إلا في أحوال استثنائية خاصة أن تزيد مدة منح علاوة الوكالة عن عام واحد. 
  • ز. تمنح للوكيل علاوة الوكالة سواء قام فقط بأعباء الوظيفة المسندة إليه بطريق الوكالة أو قام بأعبائها وأعباء وظيفته الأصلية.

مادة 3

طلب علاوة الوكالة

يقدم طلب منح العلاوة إلى مدير شؤون الموظفين على نموذج خاص يعده لهذا الغرض ويحتوي على البيانات الآتية: 

  • أ. الوظيفة الشاغرة ودرجتها واختصاصاتها، واسم الموظف المتغيب ودرجته واختصاصاته. 
  • ب. سبب وجود الدرجة شاغرة ومدة وجودها كذلك، أو سبب تغيب الموظف الأصيل ومدة هذا الغياب. 
  • ج. اسم الموظف المراد تعيينه وكيلا ودرجته ومرتبه واختصاصاته الحالية. 
  • هـ. شهادة عن مقدرة الموظف وامتيازه عن غيره في الاضطلاع بمهام الوظيفة المراد إسنادها إليه.
  • و. توصيات رئيس المصلحة عن مدة الوكالة وعن الرغبة في ملئها عن طريق الترقية أو عن طريق التعيين الجديد مع إعطاء مبررات قوية لهذه التوصيات. كما يجب أن تدون في الطلب أية بيانات أخرى تطلبها إدارة الموظفين.

مادة 4

سلطة منح العلاوة وإجراءات دفعها

تمنح علاوة الوكالة بقرار من لجنة الخدمة المدنية، وتدفع شهريًا منفصلة عن مرتب الموظف بناء على شهادة من الوزير أو من يعينه لذلك، يبين فيها مدى استحقاق الموظف لها، وعلى مدير الموظفين أن يتأكد من حسن مراعاة أحكام هذه اللائحة.

مادة 5

تعرف هذه اللائحة بـ”لائحة علاوة الوكالة لعام 1955″، ويعمل بها ابتداء من اليوم الموافق 15 أغسطس 1955، وتلغى جميع الأنظمة واللوائح التي صدرت بشأن هذه العلاوة، كما تلغى القرارات الصادرة بمنح علاوة وكالة استنادًا إلى تلك الأنظمة واللوائح، على أن يُعاد النظر في الحالات التي سبق صدور قرارات بشأنها وتطبق عليها أحكام هذه اللائحة.

  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • طرابلس في: 10 أغسطس 1955

الجدول الملحق بلائحة علاوة الوكالة – رؤساء المصالح

الوزارة أو المصلحةالمنصبالدرجة
رئاسة مجلس الوزراء
أ. مكتب رئيس الوزراءسكرتير الشئون البرلمانية أولى
مدير مكتب رئيس الوزراءأولى
سكرتير عام مجلس الوزراءثانية
ب.إدارة  شئون الموظفينمدير عام شئون الموظفينخاصة
ج. إدارة المطبوعات والنشرمدير المطبوعات والنشرثانية
د.مكتب  مراجع الحسابات العاممراجع الحسابات العامخاصة
مراجع الحساباتثانية
مراجع الحساباتثانية
هـ. مديرية عام المهاجرةمدير عام المهاجرةثانية
وزارة الخارجيةالوكيل الدائم لوزارة الخارجيةخاصة
مدير الشئون السياسيةأولى
مستشار السفاراتأولى
وزارة الماليةالوكيل الدائم لوزارة الماليةخاصة
السكرتير المالي الاتحاديأولى
سكرتير العملة والبنوك ونائب السكرتير المالي الاتحاديأولى
رئيس الحساباتأولى
إدارة الجمارك العامةمدير عام الجماركأولى
مراقب جمارك برقةثانية
مراقب جمارك طرابلسثانية
وزارة المواصلاتالمدير العام للمواصلاتأولى
مدير مصلحة الأرصاد الجويةأولى
مدير مصلحة الطيران المدنيأولى
مدير عام البرق والبريد والتليفونأولى
كبير مهندس التليفوناتثانية
مراقب بريد برقةثانية
مراقب بريد طرابلسثانية
مدير مصلحة الطرق الاتحاديةأولى
وزارة الاقتصاد الوطنيمدير عام وزارة الاقتصاد الوطنيأولى
مدير التجارةثانية
مدير المناجمثانية
مدير الصناعةثانية
وزارة الصحةمدير عام الصحةخاصة
وزارة العدلرئيس إدارة التشريع والقضاياخاصة
مدير عام وزارة العدلأولى
وزارة المعارفمدير عام المعارفأولى
مدير الإرشادأولى
مدير مشروع التغذية المدرسيةثانية