لائحة علاوة الوكالة لسنة 1955
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 10 أغسطس 1955
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التنظيم الإداري, التوظيف
لائحة علاوة الوكالة لسنة 1955
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 82 من قانون الخدمة المدنية رقم 2 لعام 1951.
- وعلى توصية لجنة الخدمة المدنية بشأن علاوة الوكالة.
قرر
مادة 1
يستحق علاوة الوكالة من تُسند إليه مهام رئيس مصلحة وتكون الوظيفة:
- أ. إما شاغرة وينتدب للعمل بها موظف تقل درجته الأصلية عن درجتها.
- ب. أو يكون أصيلها متغيبا لمدة تزيد على 90 يوما لأي سبب من الأسباب.
ويعتبر رؤساء المصالح في حكم هذه اللائحة الموظفون الوارد ذكرهم في الكشف الملحق بها.
مادة 2
المحتويات
شروط منح العلاوة وقيمتها
تمنح علاوة الوكالة بالشروط الآتية:
- أ. أن تكون درجة الوكيل أقل من درجة الأصيل أو الوظيفة الشاغرة، وأن تكون الوظيفة وكل من درجتي الأصيل والوكيل مصنفة.
- ب. أن يمارس الوكيل مسؤوليات الوظيفة كاملة، وألا تكون مسؤوليات تلك الوظيفة موزعة على أكثر من موظف واحد.
- ج. ألا يمنح الوكيل أكثر من علاوة وكالة واحدة.
- د. أن يتقاضى الوكيل علاوة وكالة توازي الفرق بين راتبه وأول مربوط الدرجة التي تلي درجته مباشرة، وذلك بعد انقضاء مدة لا تقل عن 90 يوما خدمة فعلية على اليوم الذي أُسندت إليه فيه مهام الوكالة وللمدة التي تلي ذلك التاريخ فقط. على أنه إذا طُلب من نفس الموظف الذي كان وكيلا وانتهت وكالته أن يقوم مرة أخرى بأعباء نفس الوظيفة، فإنه يمنح علاوة الوكالة ابتداء من تاريخ إسناد مهامها إليه من جديد.
- هـ. أن تكون في الميزانية أموال كافية لتغطية العلاوة.
- و. لا تدفع علاوة الوكالة بصورة مستمرة لمدة تزيد عن ستة أشهر ابتداء من تاريخ الدفع، على أنه إذا كانت المصلحة العامة تتطلب دفعها لمدة أكثر من ذلك، يتحتم الحصول على موافقة لجنة الخدمة المدنية قبل انقضاء مدة الستة أشهر المذكورة بأسبوع واحد، ولا يجوز بصورة عامة إلا في أحوال استثنائية خاصة أن تزيد مدة منح علاوة الوكالة عن عام واحد.
- ز. تمنح للوكيل علاوة الوكالة سواء قام فقط بأعباء الوظيفة المسندة إليه بطريق الوكالة أو قام بأعبائها وأعباء وظيفته الأصلية.
مادة 3
طلب علاوة الوكالة
يقدم طلب منح العلاوة إلى مدير شؤون الموظفين على نموذج خاص يعده لهذا الغرض ويحتوي على البيانات الآتية:
- أ. الوظيفة الشاغرة ودرجتها واختصاصاتها، واسم الموظف المتغيب ودرجته واختصاصاته.
- ب. سبب وجود الدرجة شاغرة ومدة وجودها كذلك، أو سبب تغيب الموظف الأصيل ومدة هذا الغياب.
- ج. اسم الموظف المراد تعيينه وكيلا ودرجته ومرتبه واختصاصاته الحالية.
- هـ. شهادة عن مقدرة الموظف وامتيازه عن غيره في الاضطلاع بمهام الوظيفة المراد إسنادها إليه.
- و. توصيات رئيس المصلحة عن مدة الوكالة وعن الرغبة في ملئها عن طريق الترقية أو عن طريق التعيين الجديد مع إعطاء مبررات قوية لهذه التوصيات. كما يجب أن تدون في الطلب أية بيانات أخرى تطلبها إدارة الموظفين.
مادة 4
سلطة منح العلاوة وإجراءات دفعها
تمنح علاوة الوكالة بقرار من لجنة الخدمة المدنية، وتدفع شهريًا منفصلة عن مرتب الموظف بناء على شهادة من الوزير أو من يعينه لذلك، يبين فيها مدى استحقاق الموظف لها، وعلى مدير الموظفين أن يتأكد من حسن مراعاة أحكام هذه اللائحة.
مادة 5
تعرف هذه اللائحة بـ”لائحة علاوة الوكالة لعام 1955″، ويعمل بها ابتداء من اليوم الموافق 15 أغسطس 1955، وتلغى جميع الأنظمة واللوائح التي صدرت بشأن هذه العلاوة، كما تلغى القرارات الصادرة بمنح علاوة وكالة استنادًا إلى تلك الأنظمة واللوائح، على أن يُعاد النظر في الحالات التي سبق صدور قرارات بشأنها وتطبق عليها أحكام هذه اللائحة.
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
- طرابلس في: 10 أغسطس 1955
الجدول الملحق بلائحة علاوة الوكالة – رؤساء المصالح
الوزارة أو المصلحة | المنصب | الدرجة |
---|---|---|
رئاسة مجلس الوزراء | ||
أ. مكتب رئيس الوزراء | سكرتير الشئون البرلمانية | أولى |
مدير مكتب رئيس الوزراء | أولى | |
سكرتير عام مجلس الوزراء | ثانية | |
ب.إدارة شئون الموظفين | مدير عام شئون الموظفين | خاصة |
ج. إدارة المطبوعات والنشر | مدير المطبوعات والنشر | ثانية |
د.مكتب مراجع الحسابات العام | مراجع الحسابات العام | خاصة |
مراجع الحسابات | ثانية | |
مراجع الحسابات | ثانية | |
هـ. مديرية عام المهاجرة | مدير عام المهاجرة | ثانية |
وزارة الخارجية | الوكيل الدائم لوزارة الخارجية | خاصة |
مدير الشئون السياسية | أولى | |
مستشار السفارات | أولى | |
وزارة المالية | الوكيل الدائم لوزارة المالية | خاصة |
السكرتير المالي الاتحادي | أولى | |
سكرتير العملة والبنوك ونائب السكرتير المالي الاتحادي | أولى | |
رئيس الحسابات | أولى | |
إدارة الجمارك العامة | مدير عام الجمارك | أولى |
مراقب جمارك برقة | ثانية | |
مراقب جمارك طرابلس | ثانية | |
وزارة المواصلات | المدير العام للمواصلات | أولى |
مدير مصلحة الأرصاد الجوية | أولى | |
مدير مصلحة الطيران المدني | أولى | |
مدير عام البرق والبريد والتليفون | أولى | |
كبير مهندس التليفونات | ثانية | |
مراقب بريد برقة | ثانية | |
مراقب بريد طرابلس | ثانية | |
مدير مصلحة الطرق الاتحادية | أولى | |
وزارة الاقتصاد الوطني | مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني | أولى |
مدير التجارة | ثانية | |
مدير المناجم | ثانية | |
مدير الصناعة | ثانية | |
وزارة الصحة | مدير عام الصحة | خاصة |
وزارة العدل | رئيس إدارة التشريع والقضايا | خاصة |
مدير عام وزارة العدل | أولى | |
وزارة المعارف | مدير عام المعارف | أولى |
مدير الإرشاد | أولى | |
مدير مشروع التغذية المدرسية | ثانية |