لائحة علاوة الوكالة لسنة 1955

التاريخ: 19 أبريل 2025

لائحة علاوة الوكالة لسنة 1955

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يستحق علاوة الوكالة من تُسند إليه مهام رئيس مصلحة وتكون الوظيفة: 

ويعتبر رؤساء المصالح في حكم هذه اللائحة الموظفون الوارد ذكرهم في الكشف الملحق بها.

مادة 2

المحتويات

شروط منح العلاوة وقيمتها

تمنح علاوة الوكالة بالشروط الآتية: 

مادة 3

طلب علاوة الوكالة

يقدم طلب منح العلاوة إلى مدير شؤون الموظفين على نموذج خاص يعده لهذا الغرض ويحتوي على البيانات الآتية: 

مادة 4

سلطة منح العلاوة وإجراءات دفعها

تمنح علاوة الوكالة بقرار من لجنة الخدمة المدنية، وتدفع شهريًا منفصلة عن مرتب الموظف بناء على شهادة من الوزير أو من يعينه لذلك، يبين فيها مدى استحقاق الموظف لها، وعلى مدير الموظفين أن يتأكد من حسن مراعاة أحكام هذه اللائحة.

مادة 5

تعرف هذه اللائحة بـ”لائحة علاوة الوكالة لعام 1955″، ويعمل بها ابتداء من اليوم الموافق 15 أغسطس 1955، وتلغى جميع الأنظمة واللوائح التي صدرت بشأن هذه العلاوة، كما تلغى القرارات الصادرة بمنح علاوة وكالة استنادًا إلى تلك الأنظمة واللوائح، على أن يُعاد النظر في الحالات التي سبق صدور قرارات بشأنها وتطبق عليها أحكام هذه اللائحة.

الجدول الملحق بلائحة علاوة الوكالة – رؤساء المصالح

الوزارة أو المصلحةالمنصبالدرجة
رئاسة مجلس الوزراء
أ. مكتب رئيس الوزراءسكرتير الشئون البرلمانية أولى
مدير مكتب رئيس الوزراءأولى
سكرتير عام مجلس الوزراءثانية
ب.إدارة  شئون الموظفينمدير عام شئون الموظفينخاصة
ج. إدارة المطبوعات والنشرمدير المطبوعات والنشرثانية
د.مكتب  مراجع الحسابات العاممراجع الحسابات العامخاصة
مراجع الحساباتثانية
مراجع الحساباتثانية
هـ. مديرية عام المهاجرةمدير عام المهاجرةثانية
وزارة الخارجيةالوكيل الدائم لوزارة الخارجيةخاصة
مدير الشئون السياسيةأولى
مستشار السفاراتأولى
وزارة الماليةالوكيل الدائم لوزارة الماليةخاصة
السكرتير المالي الاتحاديأولى
سكرتير العملة والبنوك ونائب السكرتير المالي الاتحاديأولى
رئيس الحساباتأولى
إدارة الجمارك العامةمدير عام الجماركأولى
مراقب جمارك برقةثانية
مراقب جمارك طرابلسثانية
وزارة المواصلاتالمدير العام للمواصلاتأولى
مدير مصلحة الأرصاد الجويةأولى
مدير مصلحة الطيران المدنيأولى
مدير عام البرق والبريد والتليفونأولى
كبير مهندس التليفوناتثانية
مراقب بريد برقةثانية
مراقب بريد طرابلسثانية
مدير مصلحة الطرق الاتحاديةأولى
وزارة الاقتصاد الوطنيمدير عام وزارة الاقتصاد الوطنيأولى
مدير التجارةثانية
مدير المناجمثانية
مدير الصناعةثانية
وزارة الصحةمدير عام الصحةخاصة
وزارة العدلرئيس إدارة التشريع والقضاياخاصة
مدير عام وزارة العدلأولى
وزارة المعارفمدير عام المعارفأولى
مدير الإرشادأولى
مدير مشروع التغذية المدرسيةثانية
ls.org.ly