لائحة رقم 9 لسنة 1961 م بشأن المكافآت والبدلات والمزايا المالية الخاصة بوزارة الأنباء والإرشاد
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 21 مايو 1961
- رقم التشريع: 9
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الصحافة
لائحة رقم 9 لسنة 1961 م بشأن المكافآت والبدلات والمزايا المالية الخاصة بوزارة الأنباء والإرشاد
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع
مادة 1
في هذه اللائحة تدل العبارات الآتية على المعاني التالية ما لم تدل القرينة على خلافها:
الوزارة- وزارة الأنباء والإرشاد.
المكافأة- قيمة ما يصرف من أموال لقاء ما يقدم للوزارة من انتاج ادبي او فکري او فني.
البدل- ما يصرف للموظف مقابل العمل الإضافي.
الإنتاج- ما يقدم للوزارة من خدمات وموضوعات ادبية او فنية او علمية تصلح للنشر أو الإذاعة.
مادة 2
تدفع المكافأة على الإنتاج على النحو التالي:
أ- تلاوة القرآن الكريم- من ثلاثة جنيهات إلى ستة جنيهات للحصة القرآنية التي لا تقل مدتها عن ربع ساعة ولا تزيد على نصف ساعة.
ب- التواشيح الدينية- مبلغ ثلاثة جنيهات لرئيس البطانة عن كل حلقة مدتها ربع ساعة و مبلغ جنيهين لكل فرد من البطانة عن كل حلقة على ألا يزيد عدد أفراد البطانة على ستة أشخاص.
ج- التمثيليات- من أربعة جنيهات إلى خمسة جنيهات للتمثيلية التي تستغرق إذاعتها ربع ساعة، على أن تكون مادتها جيدة ومن ستة جنيهات إلى ثمانية جنيهات للتمثيلية التي تستغرق إذاعتها نصف ساعة بشرط أن تكون هادفة جيدة.
د- الأركان- من اثني عشر الى ستة عشر جنيها شهريا للركن الاسبوعي الذي تستغرق اذاعة كل حلقة منه من 15 دقيقة الى نصف ساعة على أن يعامل الركن الذي تتخلله الاغاني بالحد الأدنى. القصة- من خمسة جنيهات إلى ثمانية جنيهات للقصة التي لا تقل مدتها عن ربع ساعة وبشرط أن يكون موضوعها يعالج مشكلة اجتماعية والا تكون مترجمة وفى حالة ما إذا كانت مترجمة تعامل بالحد الأدنى. الاحاديث- من اربعة جنيهات إلى ستة جنيهات للحديث على ألا تقل مدته عن خمسة عشر دقيقة وعلى ان يكون الحديث مبتكرا يعالج ناحية اجتماعية أو دينية ويكون ادبه رفيعا.
ز- التعليقات السياسية- من جنيهين الى ثلاثة جنيهات للتعليق.
ن- الكتيبات والنشرات-
- عن التأليف من خمسين الى مائة قرش لكل صفحة على الآلة الكاتبة تحتوى على خمسمائة كلمة على الأقل.
- عن الترجمة من ثلاثين الى خمسين قرشا لكل صفحة على الآلة الكاتبة تحتوى على خمسمائة كلمة على الأقل.
س- الاغانى والموسيقى:
- عن تأليف الأغنية:
- درجة اولى- عشرة جنيهات.
- درجة ثانية- خمسة جنيهات.
- درجة ثالثة- ثلاثة جنيهات.
- عن تلحين الأغنية:
- درجة أولى- عشرون جنيها.
- درجة ثانية- خمسة عشر جنيها.
- درجة ثالثة- عشرة جنيهات الله له کامل.
بشرط ألا يكون التلحين معقدا ولا يخرج عن الطابع الليبي
ع- القصائد والأزجال- جنيهان عن كل قطعة على ألا تقل مدة إذاعتها عن عشر دقائق على ألا تتضمن ذما للأشخاص ويشترط ألا تكون مدحا إلا إذا كان المدح موجها لمولانا الملك المعظم وسمو ولي العهد.
ف- العازفون والكورس
- ثلاثون جنيها شهريا لكل عازف على آلة رئيسية
- خمسة وعشرون جنيها شهريا لكل عازف على آلة مساعدة
- من عشرة جنيهات الى خمسة عشر جنيها شهريا لكل شخص في الكورس على ان يكون اغلب اعضاء الكورس من المغنيين بالاذاعة.
ص- التمثيل-
- من جنيهين إلى ثلاثة جنيهات لممثل الدور الرئيسي في التمثيليات التي تستغرق إذاعتها نصف ساعة على ألا يقل الدور عن 7 سبع دقائق
- جنيهان لتمثيل الدور الرئيسي في التمثيليات التي تستغرق إذاعتها ربع ساعة على ألا يقل الدور عن خمس دقائق.
- جنيه واحد لممثل الدور الثانوي في التمثيلية، على ألا يقل الدور عن 3 دقائق.
- نصف جنيه للفرد فى الكومبارس فى التمثيليات على ألا يقل الدور عن دقيقة ونصف.
- ك- المشتركون في الأركان والمسابقات العادية:
تكون مكافآت المشتركين في الأركان والمسابقات العادية في حدود مبلغ جنيهين للشخص بالإضافة الى أجرة السفر من مكان الاقامة الى مقر الاذاعة ذهابا وايابا،
مادة 3
تصرف العلاوة لمن يكلف من موظفى الوزارة أو غيرهم من الموظفين بالقيام بأعمال للمصلحة فى غير أوقات العمل الرسمية، وذلك بقدر عدد الساعات التي يعملها منسوبة إلى مرتبه على ألا تجاوز هذه العلاوة نصف هذا المرتب.
مادة 4
تخفض المكافآت المشار إليها فى المادة الثالثة بمقدار الربع بالنسبة لموظفي الوزارة ولا يجوز أن يتجاوز بحال من الأحوال ما يتقاضاه موظف الوزارة من مكافآت نصف مرتبه.
مــادة 5
للوزارة أن تنظم مسابقات ومهرجانات خاصة من وقت لآخر وذلك لتشجيع ورعاية الفكر والفن والأدب، وتعتمد الوزارة نظمها ونفقاتها.
مادة 6
يجب أن يراعى فيما يقدم للوزارة جودة الإنتاج من حيث المادة وسلامة التركيب وجمال التعبير ووضوح المعنى وسمو الهدف، ولا تدفع ولا تدفع اى مكافات عن اى انتاج إلا بعد إقراره والموافقة عليه.
مادة 7
تصبح الوزارة صاحبة الحق الكامل في الانتاج بمجرد دفع المكافاة المقررة عنه، ولا يجوز لصاحب الانتاج ان يبيعه لأي شخص أو هيئة اخرى، ويوقع عقد مع الوزارة عن كل انتاج إذا رأت ضرورة ذلك ولا يجوز لصاحبه أن يقاضى الوزارة بعد استلامه لمكافاته ويجوز تسليم المكافأة لأحد ورثة المنتج في حالة الوفاة.
مادة 8
مع عدم الإخلال بحكم المادة الرابعة من هذه اللائحة يقدر القسم المختص في الوزارة قيمة المكافأة المستحقة وذلك في حدود ما نصت عليه المادة الثانية على ان يعتمد مدير الوزارة هذا التقدير·
مادة 9
استثناء من أحكام لائحة علاوة ساعات العمل الاضافى الصادرة فى أول سبتمبر 1956 يجوز الإذن لأي موظف أن يعمل فى الوزارة فى غير ساعات العمل الرسمية، ويصدر الإذن فى هذه الحالة من مدير الوزارة أو المصلحة التي يعمل فيها الموظف بناء على طلب مدير وزارة الأنباء والإرشاد.
مادة 10
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
- صدرت بطرابلس فى 7 ذي الحجة 1380 هـ.
- الموافق 21 مايو 1961 م.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء