Skip to main content

لائحة رقم 8 لسنة 1961 م في شأن علاوة التخصص 

5 يوليو 1961

لائحة رقم 8 لسنة 1961 م في شأن علاوة التخصص 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على المادة 16 من قانون البوليس الاتحادي رقم 3 لسنة 1961،
  • وبناء على اقتراح مدير عام البوليس الاتحادي،

قرر

مادة 1 

تسرى أحكام هذه اللائحة على أعضاء قوة البوليس الاتحادي الحاصلين على شهادات التعليم العالى او الجامعى من جامعة ليبية أو أية جامعة أجنبية بشرط أن تكون الشهادات الصادرة منها معتمدة للعمل بها كشهادات تخرج جامعية في البلد التي تتبعها ومعتمدة من وزارة المعارف الليبية.

ولا يجوز لأحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة ممارسة اى عمل للغير ولو في غير أوقات العمل الرسمية.

مادة 2 

يمنح عضو القوة علاوة التخصص عن الشهادات الجامعية او العالية الحاصل عليها وذلك بالفئات الآتية:

  • 10 عشرة جنيهات إذا كانت مدة الدراسة المقررة للحصول على الشهادة أربع سنوات،
  • 12 اثنى عشر جنيها إذا كانت مدة الدراسة المقررة للحصول على الشهادة خمس سنوات، 
  • 15 خمسة عشر جنيها إذا كانت مدة الدراسة المقررة للحصول على الشهادة ست سنوات أو أكثر، 

وتزاد العلاوة بمقدار خمس جنيهات للحاصلين على الماجستير وعشرة جنيهات للحاصلين على الدكتوراه.

مادة 3 

تمنح العلاوة لأعضاء القوة الحاليين ابتداء من أول يناير 1961 وتمنح للاعضاء الذين يعينون بعد التاريخ المذكور ابتداء من اليوم الاول من الشهر التالى لتاريخ تعيينهم فإذا حصل عضو القوة على الشهادة اثناء الخدمة منحت له العلاوة ابتداء من أول الشهر التالى لحصوله عليها.

مادة 4 

على كل عضو تسرى عليه أحكام هذه اللائحة أن يقدم طلبا بذلك على النموذج الذي تعده القوة مع صورة من الشهادات الجامعية الحاصل عليها.

مادة 5 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.

  • صدرت بالبيضاء في 22 محرم سنة 1381هـ.
  • الموافق 5 يوليو سنة 1961م.
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء