أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 14 لسنة 1961 بتعديل المادة 198 من قانون إجراءات المحاكم الشرعية

نشر في

قانون رقم 14 لسنة 1961 بتعديل المادة 198 من قانون إجراءات المحاكم الشرعية

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه

مادة 1

يعدل نص المادة 198 من قانون إجراءات المحاكم الشرعية وذلك على الوجه الآتي:

يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة ثانى درجة من أصل وصور بقدر عدد المستأنف ضدهم وتشتمل عدا البيانات العامة المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المستأنف وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاستئناف وطلبات المستأنف والمستأنف أداء الرسم بأكمله عند تقديم الصحيفة وعندئذ يؤشر الموظف المختص على هامشها بما يفيد أداء الرسوم وتعرض الأوراق فورا على رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة لتحديد جلسة لنظر الاستئناف وتقيد فى الوقت ذاته فى السجل العام للاستئناف طبقا للنموذج الذي يحدد بقرار من وزير العدل ويوقع المستأنف أو نائبه في السجل بما يفيد العلم بالجلسة ويؤشر على أصل الصحيفة بالرقم المسلسل لها ويتولى قلم الكتاب في اليوم ذاته ارسال نموذج الإعلان مرفقا به صورة صحيفة الاستئناف الى جهة الادارة او الى قلم المحضرين لإعلان المستأنف ضده، ويصدر بتحديد نموذج الإعلان قرار من وزير العدل.

كما يجوز أن يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ذلك القلم المطعون فيه أو بالتقرير بالاستئناف شفويا امام القلم المذكور وفي كلتا الحالتين يقوم باستيفاء الرسم بأكمله ويؤشر بدفعه على الأوراق ويرسلها فورا مع ملف الدعوى إلى قلم كتاب محكمة ثانى درجة ليقوم بقيد الاستئناف في السجل العام للاستئنافات ويؤشر على الصحيفة أو التقرير برقم الاستئناف ويخطر به قلم کتاب محكمة أول درجة ويقوم في الوقت ذاته بإعلان الخصوم بميعاد الجلسة التي حدده رئيس المحكمة لنظر الاستئناف.

وإذا كان المستأنف قد حصل من الجهة المختصة على قرار بالإعفاء من الرسم، قام هذا القرار مقام أداء الرسم في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • بأمر الملك ادریس 
  • صدر في قصر دار السلام بطبرق في 20 محرم سنة 1381 هـ
  • الموافق 3 يوليه سنة 1961 م
  • وزیر العدل بالنيابة 
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.