Skip to main content

لائحة رقم 5 لسنة 1961 م في شأن الألبان وتعقيمها

25 فبراير 1961

لائحة رقم 5 لسنة 1961 م في شأن الألبان وتعقيمها

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع 

  • على المادة 3 فقرة 10 ، 5 ، 6 من قانون الصحة العامة رقم 69 لسنة 1958.
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة.

قرر

مادة 1 

اللبن المسموح بتداوله هو لبن البقر او الماعز أو الغنم. 

ولا يجوز تداول لبن خليط من ألبان ماشية مختلفة الأنواع.

مادة 2

تشمل هذه اللائحة اللبن الحليب ومنتجاته الغذائية بما في ذلك:

  • أ- اللبن المبستر المعقم على طريقة باستور.
  • ب- اللبن المعقم بغليه وتعرضه لدرجة حرارة لا تقل عن مائة سنتجراد لمدة كافية.
  • ج- اللبن المتخمر اللبن الرايب او اللبن الزبادي.
  • د- الجبن.
  • ه- القشدة.
  • و- الزبدة.
  • ز- السمن الحيواني.

مادة 3

يحظر بيع اللبن او عرضه او حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفا طازجا محتفظا بجميع خواصه الطبيعية وخاليا من الشوائب والقاذورات والمواد الملوثة ولم ترفع درجة حرارته صناعيا ولم ينزع شيء من قشدته.

مادة 4

يجب أن تتوافر في الالبان المسموح بتداولها المقاييس الآتية:

  • أ- لبن البقر- يجب ألا تقل فيه المواد الدسمة عن 3٪ والمواد الصلبة غير الدسمة عن 8,5.
  • ب- لبن الغنم- يجب ألا تقل فيه المواد الدسمة عن 4% والمواد الصلبة غير الدسمة عن 9%.
  • ج- لبن الماعز- يجب ألا تقل فيه المواد الدسمة عن 2.5% والمواد الصلبة غير الدسمة عن 7,5 %.

مادة 5

يشترط في الألبان المجهزة ومشتقاتها ما يأتي:

  • أ- اللبن المبستر- يجب أن تتم عملية البسترة بطريقة توافق عليها الإدارة الصحية.
  • ب- اللبن المعقم- يجب ألا يطرأ عليه اى تغيير في خواصه الطبيعية إذا حفظ لمدة ثلاثة أيام في درجة حرارة 37 مئوية
  • ج- اللبن المتخمر- يجب ان يكون طبيعيا في خواصه وخاليا من الخمائر الغريبة.
  • د- القشدة- يجب ألا تتجبن إذا عرضت للغليان ولا تقل فيها نسبة الدسم عن 35٪.
  • ه- الزبدة- يجب أن تكون طبيعية في جميع خواصها وخالية من الميكروبات المرضية والزناخة والقاذورات والحشرات والشوائب الاخرى والمواد الحافظة المضرة بالصحة ، و يجب ألا تقل نسبة الدسم فيها عن 75% ولا تزيد نسبة ملح الطعام فيها على %2 ونسبة المياه على 22%.
  • و- السمن- يجب ان يكون طبيعيا في خواصه ، والا تزيد نسبة ملح الطعام فيه 1% وألا يقل دسم اللبن فيه عن 97 ٪ والا تزيد نسبة الرطوبة فيه على 1% والحموضة على 10%.
  • ز- الجبن- يجب ان يكون نظيفا طبيعيا في خواصه خاليا من الدهون الغريبة والمواد المعدنية والنشوية ومن الشوائب الاخرى الحافظة عدا ملح الطعام وألا تقل نسبة الدسم في الجبن كامل الدسم عن 40٪ من المواد الصلبة الموجودة فيه والا تزيد نسبة الماء على 60%.

مادة 6

لا يجوز حلب لبن الماشية قصد بيعه او استعماله في تحضير منتجات الالبان وغيرها في الحالات الآتية:

  • أ- إذا كانت الماشية مصابة بأي نوع من أنواع التدرن أو كان مشتبها في إصابتها به إلى أن تتضح نتيجة فحصه.
  • ب- إذا كانت مصابة أو مشتبها في إصابتها بالحمى النفاسية او الحمى القلاعية مرض الفم والقدم أو الجدري أو القطر الشعاعي الاكتيو ميكوز او اى حمى ناشئة عن الولادة أو كانت مصابة بمرض الإجهاض المعدي او التسمم الدموى.
  • ج- إذا كانت هزيلة أو مصابة معرض في أعضائها التناسلية يتسبب عنه خروج إفرازات غير طبيعية أو مصابة بالتهاب الضرع الحاد أو المصحوب بتقيح.
  • د- إذا كانت تعالج بعقاقير طبية سامة تفرز مع اللبن.
  • ه- إذا كانت في حالة غيبوبة.

مادة 7

على صاحب الماشية الحلوب وراعيها وحارسها في الحالات المبينة في المادة السابقة إخطار القسم البيطري المختص بمجرد ظهور أعراض المرض أو الاشتباه فيه.

وللطبيب المختص فحص الماشية للتأكد من سلامتها واختبارها سلامتها واختبارها بالتبركولين أو بأية طريقة أخرى وله أن يأمر باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

مادة 8 

لا يجوز نقل اللبن أو بيعه أو توزيعه الا في اوعية خاصة مطابقة للنماذج التي يقررها وزير الصحة ويجب أن يكون لها غطاء محكم متصل اتصالا تاما بالوعاء بواسطة سلسلة تمنع وصول الغطاء إلى الأرض عند نزعه من الوعاء ، ولا يجوز استخدام هذه الأوعية لاى غرض آخر.

وبالنسبة الى اللبن المبستر او المعقم لا يجوز نقله أو بيعه الا في اوعية محكمة الغلق ومختومة بخاتم المحل او المعمل الذي باشر عملية البسترة او التعقيم.

مادة 9 

يجب أن تكون العربات والسيارات وغيرها من الوسائل التي تستعمل في نقل اللبن أو توزيعه أو بيعه مطابقة للنماذج ومستوفية الشروط التى يقررها وزير الصحة العمومية.ولا يجوز نقل اللبن المعد للبيع مع المياه ولبن الفرز أو مع أية مادة أخرى يكون لها تأثير على خواص اللبن أو من شأنها أن تعرضه للتلوث.

مادة 10

على من يشتغل في محال بيع او صناعة اللبن أو منتجاته أو فى نقل او بيع أو توزيع اللبن و منتجاته أن يحصل على شهادة من إدارة الصحة المختصة تثبت خلوه من الأمراض المعدية وأنه غير حامل لجراثيمها وتجدد هذه الشهادة سنويا.

ولا يجوز استخدام من لا يكون حاملا لهذه الشهادة

مادة 11 

لناظر الصحة أن يمنع بقرار منه بيع اللبن فى اى جهة بواسطة الباعة الجائلين وأن يقصر بيعه على معامل ومحال بيع اللبن المرخص لها.

وفي الجهات التي يصدر في شأنها هذا القرار يجب أن يكون توزيع اللبن في زجاجات أو أوعية محكمة الغلق.

مادة 12 

يكون للموظفين الذين يندبهم ناظر الصحة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة صفة رجال الضبط القضائى ولهم بهذه الصفة حق الدخول في محال إنتاج وصناعة وحفظ وخزن وعرض وبيع اللبن ومنتجاته ووسائل نقله فى اى وقت للتفتيش وأخذ العينات اللازمة للتحليل

مادة 13 

مع عدم الاخلال لتطبيق اية عقوبة اشد ينص عليها اى قانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكما من أحكام هذه اللائحة وللادارة الصحية إعدام اللبن أو منتجاته المغشوشة او التالفة أو الضارة بالصحة.

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أعمال وظائفهم بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو من الحصول على عينات أو بأية طريقة أخرى.

مادة 14 

في أحوال المخالفات التي يتسبب عنها أضرار بالصحة العامة وبغير إخلال بالمحاكمة الجنائية يجوز للقاضى الجزئى أن يأمر على وجه الاستعجال بوقف العمل في معامل أو محال بيع او توزيع اللبن ومنتجاته.

واذا لم يقم المخالف بازالة المخالفة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأمر بالوقف جاز لناظر الصحة الامر باغلاق المحل اداريا الى ان تزول أسباب المخالفة.

مادة 15 

يعمل هذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدرت هذه اللائحة بطرابلس فى 10 رمضان 1380 ه.
  • الموافق 25 فبراير 1961 م.
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء