لائحة رقم 5 لسنة 1961 م في شأن الألبان وتعقيمها

التاريخ: 19 أبريل 2025

لائحة رقم 5 لسنة 1961 م في شأن الألبان وتعقيمها

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

اللبن المسموح بتداوله هو لبن البقر او الماعز أو الغنم. 

ولا يجوز تداول لبن خليط من ألبان ماشية مختلفة الأنواع.

مادة 2

تشمل هذه اللائحة اللبن الحليب ومنتجاته الغذائية بما في ذلك:

مادة 3

يحظر بيع اللبن او عرضه او حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفا طازجا محتفظا بجميع خواصه الطبيعية وخاليا من الشوائب والقاذورات والمواد الملوثة ولم ترفع درجة حرارته صناعيا ولم ينزع شيء من قشدته.

مادة 4

يجب أن تتوافر في الالبان المسموح بتداولها المقاييس الآتية:

مادة 5

يشترط في الألبان المجهزة ومشتقاتها ما يأتي:

مادة 6

لا يجوز حلب لبن الماشية قصد بيعه او استعماله في تحضير منتجات الالبان وغيرها في الحالات الآتية:

مادة 7

على صاحب الماشية الحلوب وراعيها وحارسها في الحالات المبينة في المادة السابقة إخطار القسم البيطري المختص بمجرد ظهور أعراض المرض أو الاشتباه فيه.

وللطبيب المختص فحص الماشية للتأكد من سلامتها واختبارها سلامتها واختبارها بالتبركولين أو بأية طريقة أخرى وله أن يأمر باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

مادة 8 

لا يجوز نقل اللبن أو بيعه أو توزيعه الا في اوعية خاصة مطابقة للنماذج التي يقررها وزير الصحة ويجب أن يكون لها غطاء محكم متصل اتصالا تاما بالوعاء بواسطة سلسلة تمنع وصول الغطاء إلى الأرض عند نزعه من الوعاء ، ولا يجوز استخدام هذه الأوعية لاى غرض آخر.

وبالنسبة الى اللبن المبستر او المعقم لا يجوز نقله أو بيعه الا في اوعية محكمة الغلق ومختومة بخاتم المحل او المعمل الذي باشر عملية البسترة او التعقيم.

مادة 9 

يجب أن تكون العربات والسيارات وغيرها من الوسائل التي تستعمل في نقل اللبن أو توزيعه أو بيعه مطابقة للنماذج ومستوفية الشروط التى يقررها وزير الصحة العمومية.ولا يجوز نقل اللبن المعد للبيع مع المياه ولبن الفرز أو مع أية مادة أخرى يكون لها تأثير على خواص اللبن أو من شأنها أن تعرضه للتلوث.

مادة 10

على من يشتغل في محال بيع او صناعة اللبن أو منتجاته أو فى نقل او بيع أو توزيع اللبن و منتجاته أن يحصل على شهادة من إدارة الصحة المختصة تثبت خلوه من الأمراض المعدية وأنه غير حامل لجراثيمها وتجدد هذه الشهادة سنويا.

ولا يجوز استخدام من لا يكون حاملا لهذه الشهادة

مادة 11 

لناظر الصحة أن يمنع بقرار منه بيع اللبن فى اى جهة بواسطة الباعة الجائلين وأن يقصر بيعه على معامل ومحال بيع اللبن المرخص لها.

وفي الجهات التي يصدر في شأنها هذا القرار يجب أن يكون توزيع اللبن في زجاجات أو أوعية محكمة الغلق.

مادة 12 

يكون للموظفين الذين يندبهم ناظر الصحة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة صفة رجال الضبط القضائى ولهم بهذه الصفة حق الدخول في محال إنتاج وصناعة وحفظ وخزن وعرض وبيع اللبن ومنتجاته ووسائل نقله فى اى وقت للتفتيش وأخذ العينات اللازمة للتحليل

مادة 13 

مع عدم الاخلال لتطبيق اية عقوبة اشد ينص عليها اى قانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكما من أحكام هذه اللائحة وللادارة الصحية إعدام اللبن أو منتجاته المغشوشة او التالفة أو الضارة بالصحة.

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أعمال وظائفهم بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو من الحصول على عينات أو بأية طريقة أخرى.

مادة 14 

في أحوال المخالفات التي يتسبب عنها أضرار بالصحة العامة وبغير إخلال بالمحاكمة الجنائية يجوز للقاضى الجزئى أن يأمر على وجه الاستعجال بوقف العمل في معامل أو محال بيع او توزيع اللبن ومنتجاته.

واذا لم يقم المخالف بازالة المخالفة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأمر بالوقف جاز لناظر الصحة الامر باغلاق المحل اداريا الى ان تزول أسباب المخالفة.

مادة 15 

يعمل هذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly