Skip to main content

لائحة رقم 4 لسنة 1958 م بشأن التفتيش الادارى

9 أكتوبر 1958

لائحة رقم 4 لسنة 1958 م بشأن التفتيش الادارى

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المواد 41 و 42 و 44 و 79 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وبناء على توصية لجنة الخدمة المدنية.

قرر

تعریف

مادة 1 

لأغراض أحكام هذه اللائحة تعني الكلمات والألفاظ المعاني الآتية:

  • أ- التفتيش الادارى جميع إجراءات التفتيش والبحث والتحقيق والمراقبة على حركة وأعمال جهاز الخدمة المدنية فى الوزارات والمصالح وأقسامها وفروعها بما يتفق وأحكام المادة 41 2 والمادة 42 « 1 » والمادة 44 3 من القانون.
  • ب- المفتش أى موظف أو لجنة خاصة تندب للقيام بمهام التفتيش سواء كان التفتيش عاما يتعلق بجميع الشئون الادارية فى الوزارات والمصالح أو خاصا يتعلق ببعض الشئون الادارية المعينة فى الوزارات والمصالح كلها أو بعضها.
  • ج- القانون قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 واللوائح الصادرة بمقتضاه
  • د- الإدارة العامة إدارة الخدمة المدنية في الحكومة.
  • هـ-  المدير العام مدير عام إدارة الخدمة المدنية في الحكومة.

مادة 2 

أغراض التفتيش

تنحصر أغراض التفتيش الإداري فيما يلى:

  • أ- التحقق من سلامة تطبيق أحكام القانون وتنفيذ قرارات لجنة الخدمة المدنية وتعليمات الإدارة العامة في كل ما يتصل بالشئون الإدارية.
  • ب- دراسة الكوادر وما يقترح ادخاله عليها من تعديلات فى عدد الوظائف ودرجاتها والقابها لغرض حصرها في نطاق الضرورة ضمانا للتناسق بين اهمية الوظيفة و درجتها من جهة وبين أهمية الوظيفة وحاجة الخدمة العامة إلى وجودها من جهة أخرى 
  • ج- التحقق من صلاحية نظام العمل وتوزيع الاختصاصات في الوزارة أو المصلحة والموازنة بين عدد الوظائف فى الكادر وبين عدد المعينين فعلا بها والتثبت من مقدار العمل وانواعه و احصاء الوظائف الشاغرة ومدة شغورها واسبابه والكشف عن كل عيب أو نقص فى التنظيم الادارى وتقديم الاقتراحات والوسائل الكفيلة باصلاحها والمقارنة بين تكاليف الوظائف ومقدار إنتاج الموظفين وتحديد الخدمات التي قد تربو نفقاتها على نفعها تمهيدا لانقاصها أو الغائها.
  • د – دراسة أعمال الوزارات والمصالح لغرض تحديد عدد الموظفين اللازمين لانجازها وتفقد الوظائف بغية تعديل درجاتها أو الغائها أو نقل موظفين منها الى الجهات التي يظهر بها نقص في عدد موظفيها
  • ه- اجراء البحوث وجمع المعلومات الادارية لتحسين النظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بما يحقق الوفر والاقتصاد في الوقت والمال ويقضي على مظاهر التعقيد أو البطء والتقصير في الانتاج
  • و – مراقبة قيام الموظفين بواجباتهم والتأكد من مواظبتهم على الحضور والانصراف و محافظتهم على أحكام القانون المتعلقة بهذه الواجبات والأعمال المحظورة عليهم.
  •  ز- التحقيق فيهما يقدمه الموظفون من الشكاوى والتظلمات وفيما يقدمه رؤسائهم عنهم من التقارير والملاحظات ودراسة الأحوال والصعوبات التي يشكو منها الموظف.من جراء عمله أو وظيفته.
  • ح- الاطلاع على سجلات وبطاقات وملفات خدمة الموظفين سرية أو غير سرية المعرفة الإجازات المستحقة والممنوحة ولمعرفة ما طرأ على أحوال الموظف من تغييرات فى الوظائف والمرتبات والعلاوات واماكن العمل وما عوقب به تأديبيا أو جنائيا وغير ذلك من المعلومات والتأكد من أن كل إجراء قد اتخذ وفقا لأحكام القانون 
  • ط- بحث حاجات المكاتب من الأثاث والمطبوعات والأدوات والآلات والقرطاسية طبقا لأحكام القانون.وتفقد هذه الأشياء أو جردها والتأكد من سلامة استعمالها وحفظها واستهلاكها

مادة 3 

التفتيش من قبل ادارة الخدمة المدنية

  1. تمارس لجنة الخدمة المدنية سلطتها فى التفتيش المبين فى المادة 41 فقرة 2 من القانون بواسطة الإدارة العامة التي تقوم بمهام التفتيش العام مرة كل ثلاث سنوات على الأقل
  2. للمدير العام او لمن يعينه أو يندبه من موظفي الإدارة العامة وفقا للسلطة المخولة له في المادة 44 فقرة 3 من القانون أن يمارس التفتيش العام أو الخاص أو الداخلى كلما راى ضرورة لذلك.وللمدير العام اذا وجد ان ما لديه من معلومات وبيانات وتقارير عن الوزارات والمصالح يشير الى كفاية اعمالها او نظمها ان يعفيها كلها أو بعضها من التفتيش أو أن يقصر التفتيش على واحد أو أكثر من الأغراض المبينة في المادة 2 من هذه اللائحة 

مادة 4 

لجان التفتيش الخاصة و المفتشون التابعون للجنة الخدمة المدنية

  1. إذا عهدت لجنة الخدمة المدنية الى احد اعضائها او الى لجنة خاصة من بين اعضائها أو من غيرهم وفقا لحكم المادة 42 فقرة 1 من القانون بأى عمل من أعمال التفتيش وجب أن يحدد في القرار أغراض التفتيش والجهة التي يقتصر عليها.ويكون للمفتش السلطات المقررة في هذه اللائحة، وينتهى عمله بانتهاء عملية التفتيش
  2. لا يجوز ان يتولى التفتيش او يكون رئيسا أو عضوا في اللجنة التي تقوم به أى موظف في الوزارة أو المصلحة التى يتعلق بها التفتيش أو البحث أو التحقيق.على أنه يجوز للمفتش أن يستعين بأي موظف في الوزارة أو المصلحة المذكورة لإنجاز مهمته

مادة 5

  1. واجبات المفتش وسلطاته
  • على المفتش قبل دخوله الوزارة أو المصلحة أن يستأذن الوزير أو رئيس المصلحة المختص قبل مباشرته التفتيش بيوم واحد على الأقل على أن يبين الغرض من التفتيش.فإذا امتنع الوزير او رئيس المصلحة عن اعطاء الاذن وجب رفع الأمر الى رئيس مجلس الوزراء للبت فيه، ويكون قرار الرئيس نهائيا وينفذ.
  1. للمفتش في سبيل ممارسة واجباته
  • أ- دخول جميع المكاتب والاطلاع على ما فيها
  • ب- دعوة أى موظف لسماع أقواله
  • ج- مراقبة الموظفين أثناء تأدية أعمالهم والاطلاع على هذه الأعمال وتقديم النصح و الإرشادات والملاحظات إليهم
  • د – طلب أية وثيقة أو ملف أو سجل يتصل باغراض التفتيش واخذ صورة منها عند اللزوم 
  • ه- الاستعانة بأى موظف وايه سلطة يري الافادة من خدماتها في أغراض التفتيش
  1. على المفتش أن يسلك مسلك النظام والنزاهة والعدل فى القيام بواجباته، وعليه ألا يتدخل في سير الاعمال بما يعرقلها أو يوقفها والا يفشي الأسرار التي يطلع عليها.

مادة 6 

واجبات الوزارات والمصالح

  1. على الوزارات والمصالح والأقسام والفروع وعلى جميع الموظفين رؤساء ومرؤوسين تسهيل مهمة المفتشين ومساعدتهم فى أداء واجباتهم كلما طلبوا ذلك.ويعتبر الامتناع عن مساعدة المفتشين وتلبية طلباتهم مخالفة إدارية تستوجب مؤاخذة فاعلها
  2. تبعث الوزارات والمصالح الى الادارة العامة – وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام بتقارير دورية عن الوظائف والموظفين وما يطرأ على أوضاعهم من تغييرات.
  3. تحتفظ الوزارات والمصالح بملف لكل موظف تودع فيه جميع الأوراق والوثائق المتعلقة به، وتضع سجلا لقيد أوقات الحضور والانصراف من المكاتب، و تتخذ كل ما من شأنه تنظيم شئون جهاز الخدمة المدنية في الوزارة تنظيما متقنا يسهل مهمة التفتيش ويتفق والتعليمات التي يصدرها المدير العام.

مادة 7

تقارير التفتيش

  1. يعد المفتش تقريرا يضمنه خلاصة ما اتبعه من إجراءات التفتيش ونتائجه وملاحظاته، و تقدم جميع تقارير التفتيش الى لجنة الخدمة المدنية عن طريق المدير العام.
  2.  للمدير العام قبل احالة التقرير الى لجنة الخدمة المدنية أن يرسل صورة منه الى الوزارات والمصالح التي تتعلق بها مشفوعة بما يراه من اقتراحات لأخذ رأيها وملاحظاتها عليها، فإذا قدمت ملاحظات أو اراء بشأنها وجب احالتها مع التقارير إلى اللجنة المذكورة مشفوعة فى جميع الأحوال بما يراه المدير العام من ملاحظات أو توصيات.
  3. على جميع الوزارات والمصالح عند تلقى هذه التقارير والاقتراحات أن تجيب عنها بوضوح خلال شهر على الأكثر من تاريخ ارسالها اليها.ولها أن تقوم بتنفيذ الاقتراحات أو تنفيذ ما تراه من أوجه الإصلاح إذا وجدت لذلك مبررا 
  4. لا يحول تأخير الجواب أو اقناع الوزارات والمصالح عن تقديمه دون احالة الامر الى لجنة الخدمة المدنية لتقديم توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء وفقا لحكم المادة 41 فقرة 3 من القانون، فإذا قرر رئيس مجلس الوزراء الموافقة عليها 3 كان قراره نهائيا وينفذ

مادة 8 

نتائج التفتيش

  1. إذا ظهر من تقرير التفتيش عجز أو اختلاس فى الأموال العامة أو تزوير فى السجلات والقيود والوثائق الرسمية وبصورة عامة اذا ظهر ان العمل المنسوب الى الموظف يكون جريمة وجب على المدير العام ان يبعث بصورة من التقرير المذكور الى مراجع عام الحسابات للتحقيق وعلى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية التي يقتضيها الحال
  2. إذا تضمن تقرير المفتش ما يستوجب فرض العقوبات التأديبية على أحد الموظفين رجب على المدير العام أن يقترح على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التأديبية وفقا لأحكام القانون، فإذا امتنعت تلك الجهات عن اتخاذ الإجراءات المذكورة دون مبرر مقبول وجب رفع الأمر الى رئيس مجلس الوزراء ليتخذ في شأنه ما يراه.

مادة 9 

التحقيق في القرارات المخالفة للقانون

اذا تبين للمدير العام من الوثائق او الاجراءات التنفيذية أن قرارات قد اتخذت من وزارة أو مصلحة أو موظف خلافا لاحكام القانون او اللوائح في شأن تعيينات أو ترقيات أو مرتبات أو علاوات أو غيرها من الامور المتعلقة بموظفين مصنفين او غير مصنفين أو بعقود وجب على الجهات المختصة ان تلبي طلب المدير العام بايقاف الاجراء التنفيذى لحين التحقيق في الأمر أو التثبت من كان مخالفا لاحكام القانون او اللوائح وجب على الجهات المختصة إلغاء القرار المخالف واتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المسئولين على انه اذا اصرت الجهات المختصة على رأيها أو لم توافق على رأى مدير الموظفين وجب إيقاف الإجراء التنفيذي واحالة الامر الى لجنة الخدمة المدنية للبت فيه ويكون قرار اللجنة فى هذه الحالة نهائيا وينفذ.

مادة 10

المخالفات لأحكام هذه اللائحة

كل موظف حاول بغير أسباب مقبولة من المدير العام عرقلة أعمال التفتيش المنصوص عليها في هذه اللائحة أو اخفى ما لديه من معلومات أو قدم معلومات خاطئة أو اساء التصرف أو السلوك ازاء المفتشين أو امتنع عن الحضور أمامهم وجبت مؤاخذته تأديبيا.

مادة 11

التظلم من إجراءات التفتيش

ترفع الى رئيس مجلس الوزراء بطريق التدرج الرئاسي وعن طريق المدير العام جميع التظلمات والاعتراضات على أعمال التفتيش والمفتشين، ويكون قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن نهائيا

مادة 12 

نفاذ هذه اللائحة

يعمل بهذه اللائحة ابتداء من تاريخ صدورها، ويبطل العمل بجميع ما صدر مخالفا لها من اللوائح والقرارات. 

  • صدرت في بنغازي في 25 ربيع أول سنة 1378هـ
  • الموافق 9 أكتوبر سنة 1958م.
  •  عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء