لائحة تنظيم المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل الصادرة من مجلس الوزراء في 9 مايو 1957
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 9 مايو 1957
- رقم التشريع: 9
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: عام
لائحة تنظيم المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل الصادرة من مجلس الوزراء في 9 مايو 1957
مجلس الوزراء،
أصدر اللائحة الآتي نصها :
مادة 1
يكون مكتب مقاطعة اسرائيل تابعا لوزارة المالية، ويرأسه مدير يعين بقرار من مجلس الوزراء ويكون ضابط الاتصال لدى مكتب المقاطعة الرئيسي بالجامعة العربية ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين.
مادة 2
يختص مكتب مقاطعة إسرائيل بما يأتي:
- أ. الاتصال بالمكتب الرئيسي للمقاطعة، وبالسلطات الليبية المختصة في كل الشؤون المتعلقة بمقاطعة إسرائيل.
- ب. تقديم التوصيات والاقتراحات الخاصة بمقاطعة اسرائيل الى السلطات الليبية المختصة بالتشريع أو التنفيد سواء في الحكومة الاتحادية أو الولايات.
- ج. متابعة تنفيذ إجراءات المقاطعة من قبل الجهات المختصة والإشراف عليها في تنفيذ الإجراءات المذكورة.
- د. إجراء التحريات واستقصاء المعلومات المتعلقة بالبضائع الاسرائيلية ومروجيها وبكل ما يتصل باسرائيل ويكون مفيدا في مقاطعتها.
- هـ. دراسة أساليب الدعاية الإسرائيلية ومكافحتها وتوجيه الدعاية المضادة لدعاية اسرائیل.
مادة 3
تشكل الى جانب مكتب مقاطعة اسرائيل لجنة برئاسة مدير هذا المكتب وبعضوية مندوبين عن وزارات المالية والاقتصاد الوطنى والمواصلات والدفاع والعدل والإدارة العامة للبوليس الاتحادى ونظارات المالية بالولايات.
مادة 4
تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بما يأتي:
- أ. النظر وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والنظم الخاصة بمقاطعة إسرائيل.
- ب. النظر في التوصيات والاقتراحات التي يرغب مدير مكتب المقاطعة في تقديمها للجامعة العربية وتكون متعلقة بمقاطعة اسرائيل.
- ج. إبداء الرأي في أى أمر من الأمور التي تدخل في اختصاص المكتب الإقليمي بمقتضى هذه اللائحة إذا ما طلب مديره ذلك.
- د. إبداء الرأي في المسائل التي يحيلها إليها مجلس الوزراء وتكون متعلقة بمقاطعة اسرائیل.
مادة 5
تعد اللجنة لائحتها الداخلية وتصدر بقرار من وزير المالية.
مادة 6
على جميع الموظفين فى الإدارات والمصالح المختلفة تزويد مكتب مقاطعة إسرائيل بما يطلبه من بيانات ومعلومات تتصل بالأمور التي تدخل في اختصاصهم.
مادة 7
تكون جميع المكاتبات والاتصالات التي تجريها اللجنة ومكتب المقاطعة والملفات والمستندات المتعلقة بشئون المقاطعة وكذلك التبليغات والمكاتبات التي ترد الى اللجنة ذات طابع سري.
مادة 8
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرت في 10 شوال سنة 1376 هـ
- الموافق 9 مايو لسنة 1957