لائحة تنظيم المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل الصادرة من مجلس الوزراء في 9 مايو 1957

التاريخ: 19 أبريل 2025

لائحة تنظيم المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل الصادرة من مجلس الوزراء في 9 مايو 1957

مجلس الوزراء،

أصدر اللائحة الآتي نصها :

مادة 1

يكون مكتب مقاطعة اسرائيل تابعا لوزارة المالية، ويرأسه مدير يعين بقرار من مجلس الوزراء ويكون ضابط الاتصال لدى مكتب المقاطعة الرئيسي بالجامعة العربية ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين.

مادة 2

يختص مكتب مقاطعة إسرائيل بما يأتي:

مادة 3

تشكل الى جانب مكتب مقاطعة اسرائيل لجنة برئاسة مدير هذا المكتب وبعضوية مندوبين عن وزارات المالية والاقتصاد الوطنى والمواصلات والدفاع والعدل والإدارة العامة للبوليس الاتحادى ونظارات المالية بالولايات.

مادة 4

تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بما يأتي:

مادة 5

تعد اللجنة لائحتها الداخلية وتصدر بقرار من وزير المالية.

مادة 6

على جميع الموظفين فى الإدارات والمصالح المختلفة تزويد مكتب مقاطعة إسرائيل بما يطلبه من بيانات ومعلومات تتصل بالأمور التي تدخل في اختصاصهم.

مادة 7

تكون جميع المكاتبات والاتصالات التي تجريها اللجنة ومكتب المقاطعة والملفات والمستندات المتعلقة بشئون المقاطعة وكذلك التبليغات والمكاتبات التي ترد الى اللجنة ذات طابع سري.

مادة 8

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.

ls.org.ly