لائحة تنظيم البنك الوطنى الليبى الصادرة من مجلس إدارة البنك فى أول سبتمبر 1956
- التصنيف: اللوائح
- التاريخ: 1 سبتمبر 1956
- الرقم: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ملغي
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
لائحة تنظيم البنك الوطنى الليبى الصادرة من مجلس إدارة البنك فى أول سبتمبر 1956
- يؤخذ فى هذه اللوائح بالمعاني التالية إلا إذا ورد فى النص ما يدل على غيرها:
- أ- تعنى كلمة «القانون» قانون البنك الوطنى الليبي لسنة 1955.
- ب- تعني كلمة «البنك» البنك الوطنى الليبى.
- ج- تعني كلمة «المجلس» مجلس الإدارة كما تنص عليه المادة (13) من قانون البنك الوطني الليبي
- د- تعني كلمة «الوزير» وزير المالية.
- ه- تعني كلمة «غياب» غياب في اجازة أو غياب في عمل رسمي في الخارج.
- يودع الخاتم الرسمي للبنك في خزانة ذات قفلين، ويجب أن يحفظ أحدهما مع المحافظ اوفى حالة غيابه مع نائب المحافظ ويحفظ الاخر مع عضو ادارة ينتدب لذلك.ولا يوقع بهذا الخاتم على اية وثيقة كانت إلا بعد الحصول على أمر سابق من المجلس، على أن يجرى ختم الوثيقة بحضور عضوين أو أكثر من أعضاء المجلس، وأن يشهد على ذلك بتوقيع اثنين من أعضاء المجلس الحاضرين
- على كل من المحافظ ونائب المحافظ وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يتلو القسم الاتى وأن يوقع عليها بامضائه:
انا وقد أصبحت) محافظا) (نائبا للمحافظ) (عضوا في مجلس الإدارة) فى البنك الوطنى الليبى اقسم بالله بانني سوف أو دى واجباتي بكل شرف وأمانة وكل ما لدى من كفاءة ومعرفة وأن اعامل الناس معاملة واحدة دون ما انظر الى مراكزهم وأن أرعى مصالح البنك الوطنى الليبى بكل ما وسعنى من قوة واحافظ أشد المحافظة على سرية أعمال هذا البنك وعلى الأمور التي تتعلق هذه الأعمال
ولن أبوح بطريق مباشر أو غير مباشر، بحقيقة اى موضوع او باية معلومات تعرض لى أثناء تأدية واجباتي بصفتي الا فى الحالات التى يطلب فيها منى او يسمح لى فيها بذلك أما بتفويض من مجلس ادارة البنك الوطنى الليبى أو بموجب نصوص القانون التوقيع ويعيد كل من المذكورين تثبيت هذا الإقرار كلما جددت مدة خدمتة
- يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في كل شهر على الاقل ويستعرض ما تم من أعمال البنك بعد الجلسة الاخيرة.وإذا اقتضت الحاجة يدعى مجلس الادارة الى اجتماع خاص ببرقيات خالصة الرد وذلك بناء على طلب المحافظ أو نائبه فى حالة غياب الاول.ويقوم السكرتير أو موظف آخر يعينه المحافظ أو نائبه فى حالة غياب الأول لهذا الغرض بحفظ محاضر جميع جلسات مجلس الإدارة.كما يحضر اجتماعات المجلس مترجم إذا دعت الحاجة وفيما عدا ذلك لا يحضر اجتماعات مجلس الاداره سوى المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الادارة والسكرتير، واذا دعت الظروف المنصوص عليها، بفقرة (5) من المادة (15) من قانون البنك يجوز للمدير العام للبنك حضور هذه الاجتماعات عند طلب المحافظ أو أى عضو وبموافقة المجلس يجوز لاى من موظف البنك أو لمستشار ذى خبرة أو لأي زائر حضور اجتماع ما للمجلس ويشترك هذا فى المناقشة على الا يكون له أي صلاحية في التصويت
- إذا طرح للبحث في أحد اجتماعات مجلس الإدارة أى موضوع خاص بأي شركة أو مؤسسة وكان لأحد أعضاء المجلس فيها أية مصلحة كانت مباشرة أو غير مباشرة اقتضى يصرح بالمصلحة التي تربطه فيها وأن يغادر الاجتماع إذا طلب منه ذلك ريثما ينتهي البحث ولن يكون له اى صوت باى حال عند اتخاذ القرار بشأن ذلك الموضوع
- يعهد لمجلس الادارة بالمسؤولية العامة عن تسيير أعمال البنك كما تقضى المادة (12) من قانون البنك وقع ذلك فعلى المجلس أن يفوض الى المحافظ او الى نائب المحافظ فى حالة غياب الاول، مهمة القيام بالإدارة اليومية للبنك حسبما تنص عليه المادة (14) من القانون على ان يرفع تقرير بأعمال المحافظ أو نائبه الى المجلس ما عدا الأعمال ذات الصبغة (الروتينية العادية)
- لمجلس الإدارة سلطة العمل ولو خلت منه بعض المراكز خلوا مؤقتا ؛ وله سلطة العمل بواسطة اللجان الفرعية ؛ كما له من وقت لآخر أن يسند بعض واجباته وسلطاته الى هذه اللجان او الى اى عدد من أعضاء المجلس وإلى موظفي البنك او مستخدميه او وكلائه ما لم يخل هذا التفويض بقانون البنك
- لمجلس الادارة مهمة خاصة وهي إقرار اللوائح المتعلقة بالأمور التالية:
اولا: الترتيبات المتعلقة بإصدار العملة واستردادها ووضع التصميم المراد لها
ثانيا: الترتيبات الخاصة بحماية مبانى البنك والاحتفاظ برقابة ثنائية على موجودات البنك وعلى ممتلكات العملاء المودعة فيه
ثالثا: القواعد والنظم الخاصة بالموظفين الكتابيين وغيرهم ثم الرواتب ومال التأمين والتقاعد في الوقت المناسب
رابعا: الاستمارات الخاصة بالبيانات التي تصدر طبقا للمادة (47) من قانون البنك.هذا ويجب أن توضع مسودة هذه اللوائح العامة من قبل المحافظ تحت إشرافه ثم تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها·
- تسند الى محافظ البنك او الى نائب المحافظ فى حالة غياب الأول كافة المسئوليات الخاصة المتعلقة بالأمور التالية:
اولا: تنظيم أعمال البنك في مقره الرئيس وفي فروعه.
ثانيا: رسم سياسة للائتمان (الإقراض) فى الدوله
ثالثا: تحديد سعر خصم او سعر إعادة الخصم بالتشاور مع لجنة تتفرع من مجلس الادارة وتجتمع أسبوعيا أو كلما دعت الحاجة لبحث الأمور العارضة بين اجتماعات مجلس الإدارة
رابعا: امساك دفاتر حسابات البنك المختلفة امساكا صحيحا وتسجيل أصوله وخصومه وما قام به من المعاملات
خامسا: قيام الموظفين بكافة ما يسند إليهم من الأعمال
سادسا: مراقبة القواعد الخاصة بالمراقبة الثنائية والمحافظة العامة
- على جميع موظفى البنك ومستخدميه التوقيع على القسم بالولاء وسرية الأعمال بالشكل المبين في اللائحة رقم (3).
- ممنوع منعا باتا على المحافظ ونائبه واعضاء مجلس الادارة وجميع موظفى البنك أن يساهموا في العمليات المالية المتهورة أو أن يعملوا اى عمل من شأنه أن يوتر في نزاهتهم كعاملين في البنك الوطني الليبي
- بناء على نص المادة (46) من قانون البنك يجب أن يقوم مراجعة حسابات البنك مراجعون قانونيون.فعلى المحافظ، بعد المشاورة مع المدير العام ورؤساء الاقسام، ان يقدم كافة التسهيلات الى هؤلاء المراجعين للقيام بفحص جميع عمليات البنك
فحصا دقيقا بما في ذلك الفحص الفجائي كلما دعت الضرورة لذلك
- يعين مجلس الإدارة بناء على توصية من المحافظ مستشارا قانونيا للبنك يستشار في مصالح البنك او مصالح عملائه كلما اقتضى الامر
- على البنك ان يعوض اعضاء مجلس الادارة والموظفين المستخدمين عن كل ما يتكلفونه او يفقدونه أو ينفقونه أو يلتزمون بدفعه من مال إذا كان ذلك نتيجة لعقد إبرام اولای عمل آخر قاموا به بما يتفق مع ادائهم لواجباتهم على الوجه السليم المنفق مع قانون البنك ولوائحه ونظمه.
- يكون كل عضو في مجلس الادارة وكل موظف أو مستخدم فى البنك مسئولا مسئولية شخصية عن مواجهة البنك فى تعويض أي ضرر أو خسارة للبنك تنشأ عن تصرف او اهمال يرتكبه في اداء اعماله او من اى تصرف واهمال يتسبب في ارتكابه وذلك بشرط أن يتبين مجلس الادارة بعد اجراء التحقيق اللازم – ان الاضرار او الخسائر قد نتجت عن اهماله الشخصي أو غشه بمخالفته لاحكام القانون او اللوائح او الانظمة المعمول بها في البنك
- يجوز تعديل اللائحة بالإضافة أو الحذف كلما اقتضت الحاجة ذلك على أن تعرض التعديلات بعد موافقة مجلس الإدارة على الوزير طبقا للمادة (12) من قانون البنك الوطني الليبي.
- صدرت بطرابلس فى أول سبتمبر 1956
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم م.م(4/11) بشأن دراسة قرار سحب عملة فئة 50 دينار من التداول
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم أ.ر.م.ن(2024/02) بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
-
منشور مصرف ليبيا المركزى بالإشارى رقم 11/1055 بشأن تحول مصرف الصحاري إلى مصرف إسلامي
-
قانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية
-
طلب مصرف ليبيا المركزي إيقاف ومراجعة العمليات المالية في المصرف الإسلامي الليبي
-
إنذار مصرف ليبيا المركزي للمصرف الإسلامي الليبي / مهلة شهر لتصحيح المخالفات
-
منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
مصرف ليبيا المركزي يطلب حظر الشركات المستفيدة بالإمارات حتى اكتمال التحقيقات
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
اترك تعليقاً