لائحة تسجيل الناخبين بالداخل
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 1 يناير 2012
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: انتخابات
لائحة تسجيل الناخبين بالداخل
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 ميلادية بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 ميلادية بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 ميلادية بشأن تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.وعلى ما جاء في محضر الاجتماع العاشر لمجلس المفوضية المنعقد بتاريخ 2012/3/26 ميلادية.
أصدرت هذه اللائحة
المادة 1
المحتويات
تعريفات
إن المصطلحات المستخدمة في هذه اللائحة تحمل نفس معاني المصطلحات الواردة في القانون رقم 4 لعام 2012 ميلادية الخاص
بانتخابات المؤتمر الوطني العام، ما لم ينص على غير ذلك.
المادة 2
قواعد عامة
- القيد في سجل الناخبين شرط لممارسة الحق في الانتخاب في الزمان والمكان المعلن عنه من قبل المفوضية، إذ لا يجوز لغير المقيدين الإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع حتى وإن توافرت فيهم شروط الناخبين.
- لا يجوز للناخب القيد أكثر من مرة واحدة، ولا يجوز طلب تسجيله في أكثر من مركز تسجيل واحد، وإذا كان للناخب أكثر من محل إقامة في أكثر من مدينة أو تجمع سكاني، فإن عليه أن يختار مركزا واحدا فقط للتسجيل فيه.
- في حال قيام ناخب ما بتسجيل اسمه في أكثر من مركز تسجيل، يشطب اسمه، ويحذف من سجل الناخبين ويسقط حقه في الانتخاب.
- يكون التسجيل بحضور الناخب شخصيا أمام مسؤول التسجيل في المركز الذي قرر الناخب تقييد اسمه فيه ولا تجوز النيابة في التسجيل بأي حال من الأحوال.
- يتقيد الناخب بانتخاب المرشحين في الدائرة التي سجل بها.
المادة 3
أماكن التسجيل
- تقوم المفوضية بإنشاء مراكز التسجيل في جميع أرجاء البلاد والإعلان عن أماكنها، مع مراعاة تخصيص محطات منفصلة للرجال والنساء، وتسهيل إجراءات تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
- تتولى هذه المراكز تسجيل و قيد الناخبين بها وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة 4
مواعيد التسجيل
تقوم المفوضية بإعلان وتحديد موعد إجراء عملية التسجيل في وسائل الإعلام المختلفة، وتستمر عملية التسجيل لمدة زمنية تحددها المفوضية
المادة 5
الشروط الواجب توافرها في الناخب
يشترط فيمن يحق له القيد في سجل الناخبين:
- أن يكون ليبي الجنسية متمتعا بالأهلية القانونية.
- أن يكون قد أتم 18 سنة الثامنة عشرة من عمره وقت الاقتراع.
- ألا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يكون من منتسبي الهيئات العسكرية النظامية.
المادة 6
الوثائق المطلوبة للتسجيل
- يعتمد كتيب العائلة للتأكد من جنسية الناخب عند تقدمه للتسجيل، ويجب على الناخب الذي يرغب قيد اسمه في سجل الناخبين إبراز المستندات المنصوص عليها لاحقا وفق الإجراء الآتي:
أ- أن يكون مصحوبا بكتيب العائلة بالنسبة للزوج والزوجة أو ما في حكمهم
بشرط وجود الصورة به، و لموظف التسجيل طلب أي مستند مرفق لعدم
وضوح الصورة أو لعدم وجودها.
ب- يصطحب الناخب الأعزب أو المتزوج ولم يستخرج كتيب عائلة: كتيب أسرته أو صورة من كتيب العائلة الوارد بها اسمه، أو شهادة ميلاده أو شهادة الوضع العائلي صادرة من السجل المدني المختص، مرفق معها جواز سفره أو بطاقته الشخصية، ولا يعتد بأي مستند آخر غيرهما لإثبات الهوية.
- في حالة عدم توفر كتيب العائلة، لسبب ما استثنائي، يجوز تقديم شهادة الوضع العائلي أو شهادة الميلاد صادرة عن مكتب السجل المدني المختص مرفقا بجواز سفره أو بطاقته الشخصية.
المادة 7
التحقق بمساعدة السلطات ذات العلاقة
يحق للمفوضية طلب معلومات من قبل السلطات الوطنية المختصة تتعلق بشرط أهلية الناخب للتسجيل.
المادة 8
ضوابط التسجيل
- لا يجوز تسجيل الناخب وقيده في سجل الناخبين إلا بالحضور الشخصي إلى مقر مركز التسجيل الذي يرغب القيد في سجلاته، مصطحبا معه المستندات المنصوص عليها في المادة 6.
- على الموظف المختص مراجعة المستندات والتحقق من شخصية الناخب ومن انطباق الشروط عليه.
- يملأ الموظف نموذج التسجيل المعد من قبل المفوضية ثم يوقع من الناخب والموظف.
المادة 9
مستند إثبات تسجيل الناخب
يمنح الناخب، الذي تم قيده وتسجيله في سجل الناخبين، بطاقة إثبات تسجيله.
المادة 10
نقل القيد من سجل الناخبين
لا يجوز للناخب طلب حذف اسمه من سجل الناخبين في المركز الذي قيد فيه اسمه للمرة الأولى وذلك لأجل قيده في مركز انتخابي آخر.
المادة 11
سجل الناخبين المبدئي
- تقوم المفوضية بإعداد سجل مبدئي للناخبين يتضمن أسماء الأشخاص الذين التزموا بمتطلبات التسجيل.
- قائمة سجل الناخبين المبدئية هي عبارة عن بيان بأسماء الناخبين وبياناتهم، التي يتم إعلانها بعد انتهاء فترة تسجيل الناخبين وتنشر في مراكز التسجيل للاطلاع عليها.
المادة 12
الطعون
- لكل ناخب ذي مصلحة حق الطعن في أي إجراء من مراحل العملية الانتخابية خلال 48 ثمان وأربعين ساعة من تاريخ حصول الواقعة محل الطعن ويعفى الطعن من الرسوم القضائية.
- تمنح المفوضية الفرصة خلال الفترة الزمنية التي تحددها لتقديم الطی بصورة خطية ضد عمليات الإدخال في سجل الناخبين الأولى استنادا إلى.
أ- إذا لم تتوفر فيه شروط الناخب.
ب – تسجيل الناخب بناء على بيانات مزورة.
- تأخذ المفوضية بعين الاعتبار شكاوى الأفراد الذين لم يندرجوا ضمن سجل الناخبين المبدئي على الرغم من تقديمهم طلبا بذلك بما يتفق مع القانون وهذه اللائحة.
- على الطاعن تقديم طعنه مباشرة إلى المحكمة المختصة الواقعة في نطاق مركز التسجيل.
- على القاضي الجزئي المختص بنظر الطعون أن يفصل في الطعن في أجل أقصاه 48 ثمان وأربعون ساعة.
- لكل ذي مصلحة أن يستأنف القرار الصادر عن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية أمام رئيس المحكمة الابتدائية أو من يفوضه خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار.
- على رئيس المحكمة الابتدائية أن يفصل في موضوع الاستئناف خلال 5 خمسة أيام من تاريخ الاستئناف ويكون الحكم الصادر في الاستئناف باتا و يتعين على المفوضية تنفيذه، وللمحكمة إحالة الأحكام النهائية الصادرة عنها للمفوضية.
- للمفوضية حق النظر والبت في الطعون المقدمة من الناخب في الأحوال الآتية:
أ- تسجيل بيانات الناخب بشكل خاطئ
ب- إذا كان الناخب مسجلا أكثر من مرة.
ج- إذا أهمل إدراج اسمه في سجل الناخبين المعلن.
يلتزم الناخب بتقديم بطاقة التسجيل وملء النموذج المعد لذلك من قبل المفوضية وتقديمه للموظف المختص بمركز التسجيل، وإحالته إلى مدير المركز للنظر والبت فيه بعد عرضه على اللجنة بالمركز.
و يتعين على مركز التسجيل النظر والتأكد من موضوع الطعن الشكلي في أسرع وقت ممكن وقبل إصدار السجل النهائي.
المادة 13
الإجراءات الخاصة
- مع عدم الإخلال بالمواد السابقة، تقوم المفوضية، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بتحديد وحصر المناطق التي انتقل سكانها منها مؤقتا بشكل جماعي للعيش في مناطق أخرى داخل ليبيا والمناطق التي أقاموا بها، وعلى الناخب تقديم كتيب العائلة أو شهادة ميلاد أو الوضع عائلي يفيد إقامته الأصلية في المنطقة التي انتقل منها.
- تحفظ المفوضية حق انتخاب من يمثل الدائرة التي انتقل أهلها منها لأي سبب كان و للمفوضية تحديد أماكن تسجيل الناخبين بمقار إقامتهم الحالية بصفتهم ناخبين في الدوائر الانتخابية التي انتقلوا منها.
المادة 14
الاعتراضات
بموجب هذه اللائحة، يتم تقديم الاعتراضات على قرارات المفوضية بما يتفق مع القواعد المعمول بها في تقديم الاعتراضات.
المادة 15
سجل الناخبين النهائي
- حال انتهاء الفترة الزمنية الخاصة بالبت في كافة الاعتراضات، تقوم المفوضية بإعداد سجل الناخبين النهائي استنادا إلى سجل الناخبين المبدئي بالإضافة إلى كافة القرارات المتخذة التي تخص الطعون والاعتراضات في حينه.
- يجب على مركز التسجيل تصحيح وتعديل سجل الناخبين وفقا للقرارات والأحكام النهائية الصادرة منها ومن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية أو رئيس المحكمة الابتدائية أولا بأول ولا يجوز التعديل في سجل الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع وتعتبر السجلات في هذه الحالة نهائية.
- يعتبر سجل الناخبين النهائي حجة قاطعة وقت الاقتراع ولا يجوز لأحد الاشتراك في الانتخابات ما لم يكن اسمه مقيدا فيه.يجب على الإدارة الفرعية حفظ وترتيب القرارات الصادرة منه والأحكام الصادرة من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية أو رئيس المحكمة الابتدائية في ملف خاص وذلك لتسليمها للإدارة المركزية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
المادة 16
للمفوضية الحق في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام تسجيل الناخبين.
المادة 17
العقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد منصوص عليها في القوانين الأخرى ذات العلاقة، تطبق أحكام الفصل التاسع من القانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام في كل ما يتعلق بالمخالفات التي تقع من الناخب أثناء مراحل العملية الانتخابية.
- مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات