قواعد السلوك للمرشحين الأفراد والكيانات السياسية
-
التصنيف:
-
التاريخ:1 يناير 2012
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قواعد السلوك للمرشحين الأفراد والكيانات السياسية
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات،
للمصادقة على المرشحين والكيانات السياسية يشترط الموافقة واست بمدونة قواعد السلوك، وتكون ملزمة للمرشحين الأفراد ورؤساء الكيان السياسية وأعضائهم ومرشحيهم ووكلائهم ومؤيديهم في انتخاب المؤتمر الوطني العام.
على المرشحين الأفراد والكيانات السياسية:
- الالتزام واحترام كافة القوانين السارية.
- الالتزام بكل القوانين واللوائح والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.
- قبول واحترام حرية إبداء الرأي من الناخبين و المرشحين والكيانات السياسية والإعلام و المراقبين والوكلاء.
- احترام قواعد وإرشادات موظفي المفوضية والتعامل مع الموظفين وحماية المراكز بكل احترام.
- قبول القرارات النهائية الصادرة من المفوضية والجهات القضائية.
- الالتزام بقواعد وضوابط وشروط الدعاية الانتخابية للمرشحين وفق ما نصت عليه لائحة الدعاية الانتخابية.
- احترام مبدأ التداول والتنافس السلمي على السلطة بين المرشحين في أقوالهم وعباراتهم وأفعالهم.
- اعتماد الشفافية والتصريح في شؤون المصروفات المالية.
- الالتزام بقانون الحفاظ على البيئة في المواد المستخدمة والالتزام بإزالتها بعد الانتهاء من الدعاية الانتخابية.
- التعاون مع الكيانات السياسية الأخرى والمرشحون بتجنب تحديد مواعيد الاجتماعات والأنشطة الأخرى في نفس الوقت والمكان والامتناع عن عرقلة أنشطة الآخرين.
على المرشحين الأفراد والكيانات السياسية أن يمتنعوا عن:
- استعمال عبارات تشكل تحريض على الجرائم أو إخلالا بالأمن العام أو تثير الكراهية أو التمييز أو تعبر عن العصبية أو القبلية أو تسئ للآداب العامة أو تمس أعراض أي من المرشحين أو الناخبين.
- تجاوز سقف المصروفات المخصصة للنفقة على الحملة الانتخابية.
- القيام بأي عمل من شأنه عرقلة الحملة الانتخابية لمرشح أو كيان سياسي آخر.
- القيام بنشاط من قبيل الحملة الانتخابية يوم الاقتراع أو بعد انتهاء المدة الزمنية المخصصة للدعاية الانتخابية.
- استعمال أماكن العبادة للدعاية لأي مرشح أو استعمال المقار العامة والمؤسسات التربوية والتعليمية للدعاية الانتخابية.
- تلقي أية إعانات مادية من أية جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
- تقليد اسم أي كيان سياسي آخر أو شعاره. 8- تهديد أو إكراه أو تخويف أي مرشح أو رئيس كيان سياسي أو ناخبيهم أو مؤيديهم.
- استخدام السلطة أو النفوذ أو استخدام الموارد العامة أو التأثير بشكل غير قانوني على المرشحين والناخبين وموظفي الانتخابات أو محاولة القيام بذلك.
- استخدام مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائل النقل.
- غلق الشوارع الرئيسة وإقامة المهرجانات والخطب لأجل الدعاية الانتخابية.
- تشغيل الأطفال في توزيع مواد الدعاية الانتخابية.
- استعمال شعار الدولة الرسمي والنشيد الرسمي في الدعاية الانتخابية.
- التعرض للملصقات والمواد الدعائية لأي كيان سياسي أو مرشح آخر.
أشهد أنا ………………………….. رئيس الكيان السياسي المرشح الفرد/ مرشح ضمن القائمة …………………… بأني قد اطلعت على قواعد السلوك وألتزام بما جاء فيها، وأتحمل كافة المسؤولية القانونية في حال الإخلال بأحد البنود المذكورة أعلاه.
على كل مرشح كتابة النص التالي بخط اليد وأمام موظف المفوضية.
أقر بأني اطلعت على قواعد السلوك وأتعهد بما جاء فيها وسأعمل على عدم خرق هذه القواعد من قبل الأطراف الداعمة لترشيحي وهذا توقيعي”.
(………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………)
التاريخ: ………………….
الموافق:…………………
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 28 لسنة 2023 م بشأن انتخاب رئيس الدولة
-
قانون رقم 27 لسنة 2023 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتصويب خطأ مادي
-
قانون رقم 20 لسنة 2023 م في شأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
-
قرار رقم 13 لسنة 2023 م شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم (-) لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم (-) لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 736 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
بيان إنتهاء المرحلة الأولى لنظر الطعون الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الدولة
اترك تعليقاً