لائحة المهاجرة رقم 3 لسنة 1957 م بشأن فرض رسوم إضافية على الطلبات المستعجلة التى تتقرر لها الأولوية الخاصة بإجراء التأشيرات التي تتولاها مصلحة المهاجرة
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 27 أغسطس 1957
- رقم التشريع: 3
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الجوازات و الجنسيه, الهجرة
نشر في
القانون
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
لائحة المهاجرة رقم 3 لسنة 1957 م بشأن فرض رسوم إضافية على الطلبات المستعجلة التى تتقرر لها الأولوية الخاصة بإجراء التأشيرات التي تتولاها مصلحة المهاجرة
رئیس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع
وبعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤدى رسم إضافي قدره عشرون قرشا زيادة على الرسوم المقررة، مقابل الخدمات الخاصة بإجراء التأشيرات التي تتولاها مصلحة المهاجرة بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن – لتلبية الطلبات المستعجلة التى تتقرر لها الأولوية وتباشر في غير أيام وساعات العمل الرسمية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر في البيضاء في 30 محرم 1377 هـ
- الموافق 27 أغسطس 1957
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.