أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة رقم 1 بتنفيذ أحكام قانون أمن الدولة رقم 64 لسنة 1957 م

نشر في

لائحة رقم 1 بتنفيذ أحكام قانون أمن الدولة رقم 64 لسنة 1957 م

وزير العدل:

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

على كل شخص يكون عاملا لحساب جهة اجنبية أن يودع لدى وزير العدل إقرار «شهر» كامل وحقيقى على الاستمارة رقم 1 المرافق نموذجها لهذه اللائحة.

مادة 2

على كل شخص يعمل لحساب جهة اجنبية ان يقدم الى وزير العدل، بكتاب موصى عليه- خلال شهر من نهاية كل ستة أشهر تالية لإيداع الاقرار المنوه عنه في المادة السابقة- أقرارا تكميليا متضمنا البيانات الموضحة بالاستمارة رقم 2 المرافق نموذجها لهذه اللائحة.

مادة 3

على كل ليبي قبل اتمام تعاقده او بدئه في العمل لدى أية حكومة أجنبية او مؤسسة تابعة لها أو غير ذلك من المؤسسات، المنشأة بمقتضى معاهدات او اتفاقات دولية او فروعها او المكاتب التابعة لها ان يتقدم الى وزير العدل بكتاب موصى عليه بطلب للحصول على إذن من وزير العدل بذلك متضمنا البيانات الموضحة بالاستمارة رقم 3 المرافق نموذجها لهذه اللائحة.

مادة 4

على كل ليبي يعمل لدى هيئة أجنبية من الهيئات المشار إليها في المادة الثالثة أن يتقدم بكتاب موصى عليه ـ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون رقم 64 لسنة 1957 بطلب للحصول على إذن بالاستمرار في العمل متضمنا البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة. مادة 5

على كل عامل لحساب جهة اجنبية تم شهره طبقا لاحكام المادة 2 من قانون أمن الدولة رقم 64 لسنة 1957 أن يحتفظ طول مدة عمله لحساب تلك الجهة بالدفاتر والسجلات الاتية:-

  • أ- دفتر ببيان الايرادات الواردة اليه ومصدرها ومكان إيداعها.
  • ب ـ دفتر ببيان المنصرف مع تفصيل اوجه الصرف واسماء الافراد او الجهات المنصرفة إليها.
  • ج- دفترين أحدهما لقيد المراسلات الواردة واخر للمراسلات الصادرة.
  • د- سجل بالتقارير التي يقوم بإرسالها للجهة التي يعمل لحسابها. 

ولوزير العدل انتداب من يلزم بقرار منه للاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات.

مادة 6

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

  • البيضاء في 27 أغسطس 1957.
  • عبد الحميد عطية الديباني
  • وزير العدل

وزارة العدل 

إقرار تکمیلی مقدم من عملاء الجهات الأجنبية (مادة 2 فقرة 2 من قانون أمن الدولة رقم 64 لسنة 1957)

استمارة رقم (2)

اسم الشخص بالكامل…………………………………………

عنوان المركز الرئيسي لأعماله………………………………..

محل السكن…………………………………………………

رقم البطاقة الشخصية…………………………………………

اسم الجهة التي يعمل لحسابها………………………………….

تاریخ إيداع إقرار الشهر الأصلي في وزارة العدل…………………

مقدار التبرعات او الايرادات الواردة من الجهة الاجنبية خلال الستة أشهر الأخيرة…………………………

أوجه الصرف التي حصلت فيها هذه التبرعات او الايرادات…………..

 تقرير تفصيلي عن وجوه النشاط خلال الستة أشهر الأخيرة………….

  • التاريخ…………………
  • توقيع العميل…………..

وزارة العدل 

إقرار شهر مقدم من عملاء الجهات الأجنبية (مادة 2 من قانون أمن الدولة رقم 64 لسنة 1957)

استمارة رقم (1)

اسم العميل بالكامل (x) ……………………………………………………

الأسماء الاخرى والشهرة……………………………………………………..

عنوان المركز الرئيسي لأعماله………………………………………………..

عناوين مراكز العمل الأخرى التي له في ليبيا……………………………………..

عناوين مراكز العمل التي له خارج ليبيا…………………………………………

محل السكن…………………………………………………………………

عناوين محلات الإقامة الأخرى سواء في ليبيا أو في خارجها………………………..

الجنسية……………………………………………………………………

الحالة الاجتماعية (أعزب أم متزوج)……………………………………………………

رقم البطاقة الشخصية……………………………………………………….

جنسية الزوجة قبل الزواج…………………………………………………….

اسم الجهة التي يعمل الطالب لحسابها…………………………………………..

آخر عمل كان يقوم به الطالب وسبب تركه له…………………………………..

طبيعة الاتفاق الذي يعمل الطالب بموجبه………………………………………

بيان الظروف التي اقتضت أن يعمل الطالب لحساب الجهة الاجنبية………………..

مقدار التبرعات او الايرادات الواردة للطالب من الجهة الأجنبية خلال الشهرين الأخيرين………………………………

طبيعة هذه الأموال (نقود أو أشياء اخرى ذات قيمة)………………………………

تقرير تفصيلي عن وجوه النشاط…………………………………………….

  • التاريخ………………..
  • توقيع العميل…………..

وزارة العدل 

بيانات عن الليبيين الذين يعملون بهيئات اجنبية او يرغبون العمل بها (المادة 5 من قانون أمن الدولة رقم 64 لسنة 1957)

استمارة رقم (3)

الاسم بالكامل……………………………………..

الأسماء الاخرى والشهرة…………………………..

تاريخ ومحل الميلاد……………………………….

محل السكن…………………………………….

الجنسية عند الميلاد…………………………….

المؤهلات الدراسية…………………………….

الحالة الاجتماعية (أعزب أم متزوج)……………….

جنسية الزوجة قبل الزواج………………………

الجهة الأجنبية التي يرغب العمل فيها ومقرها الرئيسي ومقر عمله بها……….. 

آخر عمل كان يقوم به الطالب وسبب تركه له……………………

نوع العمل الذى كان يرغب القيام به لدى الجهة الاجنبية……………

مدة العقد الذي يرغب الحصول على إذن بشأنه………………………

تاريخ بدء العمل……………………………………………….

تاريخ نهاية العمل……………………………………………..

مقدار الراتب الذي يتقاضاه او المكافأة التي تصرف لــه……………….

هل سبق للطالب الالتحاق بالوظائف الحكومية وما نوع عمله وأسباب تركه وتاريخ ذلك…………………….

الدول الأجنبية التي سافر إليها الطالب ومدة بقائه بها وأسباب ذلك………………………………………..

اسماء الاخوة ووظائفهم…………………………………………………………………………

اسماء الابناء البالغين سن الرشد وصناعة كل منهم……………………………………………….

اسماء الاقارب الذين يعملون في منظمات دولية او مؤسسات عالمية او اجنبية او بلاد اجنبية……………..

  • التاريخ…………….
  • توقيع الطالب…………

موافقة الجهة صاحبة الشأن على قبولها إلحاق الطالب بها.

  • خاتم الجهة
  • توقيع مدير الجهة

وزارة العدل 

إقرار بشأن رسائل الدعاية السياسية (مادة 6 من قانون أمن الدولة رقم 64 لسنة 1957

استمارة رقم (4)

اسم الشخص……………………….

جنسيته……………………………

عنوان مرکز عمله…………………..

عنوان محل اقامته……………………

الجهة التي يعمل لها…………………

جنسيتها…………………………..

عنوان مركزها الرئيسي…………….

الدعاية السياسية التي يقوم بها………..

نوعها (مخطوطات أو مطبوعات او غيرها)………………

ميعاد الارسال…………………………………….

نطاق الإرسال ومدى ذيوعه…………………..

الأماكن التي يشملها………………………….

اللغة المستعملة في الدعاية……………………

رقم تسجيل الطالب في الدعاية في وزارة العدل………

  • التاريخ…………….
  • توقيع الطالب……….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.