Skip to main content

لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت رقم 13 لعام 1957

7 أغسطس 1957

لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت رقم 13 لعام 1957

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على المادة 35 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لعام 1956، 
  • وبناء على توصية لجنة الخدمة المدنية.

قرر

تعریف

مادة 1

تدل الكلمات الآتية على المعاني التالية:

  • أ- «العلاوة» هي العلاوة التي يحق لموظفي الحكومة مصنفين أو غير مصنفين او معينين بعقود أن يتناولوها عندما يكونوا في مهمة رسمية بعيدا عن مركز عملهم العادى، وذلك عوضا عما يتكبدونه من مصاريف أو نفقات اضطرارية للاقامة.وتشمل المبيت والأكل والتنقل المحلى وغيرها من المصاريف الشخصية.
  • ب- «اليوم» معناه مدة من الزمن تساوي 24 ساعة وتبدأ من الساعة التي يغادر فيها الموظف مكان عمله قاصدا مكان المهمة الرسمية.
  • ج- المهمة الرسمية هى العمل الذى يكلف الموظف بأدائه خارج مكان إقامته وفقا لما يصدر إليه من تعليمات سواء تعلق العمل بوظيفته أو بوظيفة غيره او بتمثيل الحكومة في مؤتمر أو اجتماع دولى او تعلق بدورة تدريبية لصالح العمل على نفقة الحكومة وتكون في حكم المهمة المدة التي يقضيها الموظف مسافر امن مقر عمله الغادي قاصدا مكان المهمة وعائدا من هذا المكان إلى مقر عمله العادي.
  • د- جدول العلاوة هو الجدول الملحق بهذه اللائحة وما يطرأ عليه من تعديلات مستقبلا.

مادة 2

استحقاق العلاوة

تدفع علاوة المبيت حسب الفئات المبينة بالجدول الملحق بهذه اللائحة عن كل يوم يضطر الموظف الى التغيب فيه عن مركز عمله العادي في مهمة رسمية وذلك إذا لم تتيسر عودته بوسائط حكومية في نفس اليوم او كانت نفقات تلك العودة أكثر من قيمة العلاوة المستحقة أو كان في الوقت الذي تستغرقه العودة والذهاب من جديد ضياع للمصلحة العامة أو كانت طبيعة المهمة تستوجب بقاء الموظف أو مبيته الحراسة اوحماية مهمات أو أموال حكومية.

مادة 3

قيمة العلاوة

تدفع قيمة العلاوة كاملة إذا لم تتجاوز مدة الغياب المتصلة خمسة عشر يوما إذا كانت المهمة داخل ليبيا وثلاثين يوما إذا كانت خارج ليبيا، ثم تخفض العلاوة بنسبة 25٪ عن أيام الغياب التي تجاوز ذلك.وذلك ما لم يقرر مجلس الوزراء اولجنة الخدمة المدنية زيادة النسبة المذكورة او انقاصها في أحوال استثنائية تتفق مع دواعي الخدمة العامة.

مادة 4

أحوال تخفيض العلاوة

تخفض قيمة العلاوة إلى الثلث إذا هيأت أو قدمت الحكومة او الجهة التي ارسل الموظف اليها السكن والطعام الى الموظف مجانا.

وتخفض القيمة المذكورة الى الثلثين إذا قدم مجانا السكن وحده أو الطعام وحده او اذا كانت المهمة الرسمية فى المكان الذي ينتمي إليه الموظف اصلا او كان يقيم فيه عادة قبل تعيينه.

وتطبق أحكام هذه المادة فى الأحوال التي يكون فيها الموظف ضيفا على الجهة المرسل إليها.وتكون الضيافة شاملة للطعام والسكن أو قاصرة على أحدهما.

مادة 5

حق الموظف المريض في العلاوة

يحق للموظف الذى يصيبه مرض وهو في مهمة رسمية خارج مكان إقامته العادية أن يتقاضى علاوة المبيت طيلة المدة التي يقضيها عاجزا عن استئناف اعماله، شريطة أن يكون ذلك المرضى بشهادة طبيب حكومي معتمد في ليبيا، أو من طبيب معتمد لدى رئيس البعثة الليبية أو من يقوم مقامه فى الخارج، وان لا يكون المرض ناتجا عن إهمال أو قصد او سوء سلوك يشين سمعة الخدمة العامة او يتنافى مع الشرف، على أنه إذا أدخل الموظف مستشفى أو مصحة زود فيها بطعامه وعلاجه ومبيته مجانا او على نفقة الحكومة خفضت قيمة العلاوة الى الثلث طيلة مدة إقامته المذكورة وعند استئناف أعمال مهمته الرسمية لا يعتبر أنه بدأها وتسرى على العلاوة أحكام التخفيض الاخرى المنصوص من جديد عليها في المادتين 3 و 4 من هذه اللائحة.

مادة 6

حق الموظف في العلاوة وهو في بعثة تدريبية

  1. يحق للموظف الذي يرسل في بعثة دراسية او تدريبية على نفقة الحكومة أن يتناول علاوة مبيت طيلة المدة التي يتغيبها في الدراسة أو التدريب بعيدا عن مركز إقامته العادية وذلك مع مراعاة حكم المادتين 3 و 4 المذكورتين.
  2. ويجوز للجنة الخدمة استثناء من احكام المواد السابقة ان تقرر للموظف علاوة خاصة أو ان تقرر له مبلغا مقطوعا تدفعه إليه أو تساهم به في نفقات دراسته أو تدريبه او اقامته حسب الاحوال ويحل ذلك المبلغ محل قيمة العلاوة المستحقة عن أيام الغياب سواء كان المبلغ يقل او يزيد عن مجموع العلاوة المستحقة.وتراعي اللجنة في ذلك مستوى الدراسة أو التدريب وتكاليف المعيشة او الاقامة بالنسبة لدرجة الموظف والمكان الذي يرسل اليه.

مادة 7

حق الموظف، في العلاوة عن أيام السفر

تدفع للموظف علاوة المبيت عن الأيام التي يقضيها مسافرا إلى المهمة الرسمية أو عائدا منها وكذلك عن الأيام التي يقضيها الموظف في السفر الى الجهة المنقولة إليها وذلك إذا لم يكن السفر بواسطة يكون بها مبيته واكله ضمن نفقات السفر التي تتحملها الحكومة أو غيرها من الجهات فاذا كانت النفقات كما تقدم طبقت في شأن الموظف أحكام المادة الرابعة سالفة الذكر.

مادة 8

المدة المسموح بدفع العلاوة عنها

  1. لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة 30 يوما متتالية داخل ليبيا إلا بموافقة الوزير المختص، فإذا لم تصدر تلك الموافقة ولم يعد الموظف الى مركز عمله العادي بعد ذلك حرم من العلاوة عن أية مدة تتجاوز الثلاثين يوما المذكورة وذلك ما لم يكن قد تقرر اصلا او مبدئيا، أن تكون مدة المهمة الرسمية أكثر مما تقدم بموافقة مجلس الوزراء أو لجنة الخدمة المدنية أو الوزير المختص.
  2. وفي جميع الأحوال لا تستحق علاوة مبيت لمدة تزيد على 120 يوما متتالية او متقطعة أثناء أية سنة ميلادية داخل ليبيا او خارجها الا بموافقة لجنة الخدمة المدنية.

مادة 9

علاوة الموظفين العاملين في الخارج

  1. تدفع للموظفين الموفدين من ليبيا للعمل في الخارج نفس العلاوة المقررة لغيرهم من الموظفين، إذا كانت المهمة خارج ليبيا على أن يخفض مجموع الاستحقاق بواقع 25 ٪ إذا كانت المهمة داخل حدود الدولة التي يعملون في أراضيها.
  2. اما اذا كانت المهمة الرسمية في ليبيا فإنهم يتقاضون نفس علاوة المبيت المقررة للموظفين داخل ليبيا كما لو كانوا يعملون بها دون أن يحرموا من علاوة الاغتراب.
  3. وتدفع للموظفين الذين يعينون محليا بالسفارات والمفوضيات الليبية نصف علاوة المبيت المقررة للبلاد التي يعملون فيها إذا كانت المهمة الرسمية داخل البلاد التي يقيمون فيها أو ينتمون اليها اصلا وذلك بالقدر الذى يستحقه غيرهم من الموظفين الذين يماثلونهم في الدرجات او المرتبات.
  4. اما اذا كانت المهمة خارج إقامتهم وفي بلاد غير ليبية فإنهم يمنحون علاوة المبيت كاملة بالقدر الذي يستحقه غيرهم من الموظفين الذين يماثلونهم في الدرجة او المرتب.وإذا كانت المهمة في ليبيا فإنهم يمنحون ضعف العلاوة المقررة لمن يماثلهم فى الدرجة او المرتب من الموظفين الليبيين عندما يكلفون بمهمة رسمية في ليبيا.
  5. ويقوم رئيس البعثة السياسية أو من يقوم مقامه بالتصديق على الطلبات التي يقدمها الموظفون وفي جميع الأحوال يجب الحصول على موافقته قبل مباشرة المهمة الرسمية على أنه إذا قدر للمهمة أن تستغرق أكثر من 15 يوما او اريد قضاؤها في ليبيا أو خارج البلاد التي يوجد بها التمثيل السياسي الليبي وجب الحصول على موافقة وزير الخارجية قبل إجرائها.

مادة 10

السلفة على حساب العلاوة

يجوز أن تصرف للموظف سلفة على حساب مجموع العلاوة المستحقة على ألا تتجاوز بأي حال ثلاثة ارباع ذلك المجموع وذلك اذا قدر ان مدة الغياب تتجاوز عشرة ايام اذا كانت داخل ليبيا وخمسة ايام اذا كانت في الخارج، كل ذلك بشرط أن تخصم السلفة من مجموع استحقاق الموظف من العلاوة وأن تتخذ إجراءات خصم ما يكون قد استلمه زيادة على ذلك الاستحقاق من مرتبه أو من غيره من الحقوق حال عودته وذلك في حدود أحكام قانون الخدمة المدنية ولا يجوز تأجيل خصم الزيادة إلا بقرار من لجنة الخدمة المدنية ولا يجوز الإعفاء من الزيادة إلا بالشروط والقيود المنصوص عليها في المادة 15 من هذه اللائحة

مادة 11

سلطة الترخيص المباشرة المهمة الرسمية

  1. لا يجوز للموظف أن يذهب في مهمة رسمية إلا بإذن من رئيس المصلحة أو من يفوضه سلطته في ذلك ويجوز ولا يجوز لرئيس المصلحة أن يذهب في مهمة رسمية إلا بموافقة الوزير المختص على الإذن بها إلا في الأحوال المستعجلة التي يفرضها صالح العمل ولا يمكن معها تأجيل المهمة لحين الحصول مهمة رسمية قبل الحصول على الإذن بها إلا في الأحوال المستعجلة التي يفرضها صالح العمل ولا يمكن معها تأجيل المهمة لحين الحصول على الإذن، وذلك كله ما لم تكن المهمة الرسمية قد صدر بها قرار سابق يقضي بتنفيذها أو القيام بها من مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو الوزير المختص أو لجنة الخدمة المدنية.
  2. ويتخذ الأذن شكل النموذج ام ل/ 16 الملحق بهذه اللائحة ويجب تجديده كل مرة يراد فيها مد أجل المهمة او القيام بمهمة غيرها.ويجب الحصول على الإذن حتى بعد العودة من المهمة ليرفق بطلب العلاوة منذ.تقديمه وذلك إذا لم يكن قد صدر الإذن قبل مباشرة المهمة.
  3. ويجب أن تراعى ما بالاذن المذكور من التعليمات العامة وغيرها التعليمات التي يصدرها رئيس الموظف لصالح المهمة الرسمية.

مادة 12

تمثيل الحكومة في الهيئات الدولية وبعثات الدراسة والتدريب

  1. لا يجوز أن يرسل أو ينتدب أي موظف لتمثيل الحكومة في أي مؤتمر أو هيئة دولية إلا بموافقة مجلس الوزراء.
  2. ولا يجوز إيفاد موظف في بعثة دراسية أو تدريبية إلا بموافقة لجنة الخدمة المدنية سواء كانت البعثة على نفقة الحكومة او نفقة غيرها من الجهات أو على نفقة الموظف او بالاشتراك بين الحكومة وغيرها.
  3. ولا يجوز لأي موظف أن يسافر بطريقة ما أو واسطة ما في مهمة رسمية خارج ليبيا الا بتدبير من ادارة الموظفين او بموافقتها على تلك الطريقة.

مادة 13

طلب دفع العلاوة

يقدم طلب دفع علاوة المبيت على النموذج رقم أ م ل/6 الى رئيس المصلحة للتصديق عليه، ويقدم الى الوزير إذا كان طالب العلاوة رئيس مصلحة.ولا يجوز قبول الطلب المذكور أو دفع العلاوة إلا إذا كان مصحوبا بنموذج الإذن المشار إليه بالمادة 11 وكان الطلب مستوفيا لجميع المعلومات والشروط.

مادة 14

البلدان التي لا يشملها الجدول

للجنة الخدمة المدنية أن تحدد فئات علاوة المبيت لتلك البلدان التي لا يشتمل عليها الجدول الملحق بهذه اللائحة وإن تبت فيما قد يحدث من صعوبات في تطبيق الفئات أو تحديد تلك الأماكن.

مادة 15

زيادة فئات العلاوة المقررة

للجنة الخدمة المدنية أن تزيد من قيمة فئة العلاوة أو مجموع استحقاقها في حدود النصف إذا ثبت لها من الوثائق أو الدلائل الملموسة أن أحوال المعيشة فى مكان المهمة أو مقتضيات صالح القيام بها تستوجب تلك الزيادة، على أنه إذا استوجبت الضرورية زيادة المقدار المذكور الى ما يتجاوز النصف، وجب على اللجنة تقديم التوصيات إلى رئيس مجلس الوزراء للفصل فيها.

مادة 16

نفقات الضيافة

لرؤساء المصالح حق استرداد ما ينفقونه في الضيافة خارج ليبيا إذا كانت تلك الضيافة قد استوجبتها صفات تمثيلهم للحكومة بما يتفق والمصلحة العامة، بشرط أن يوافق رئيس مجلس الوزراء على الطلب بناء على توصية مدير الموظفين وعلى ما يقدم من الوثائق التي تثبت صحة ما صرف في تلك الضيافة.وبشرط أن يكون رئيس المصلحة قد استحصل قبل قيامه بالمهمة الرسمية على موافقة رئيس مجلس الوزراء على ذلك.

مادة 17

إلغاء وتنفيذ

يلغى القسم الأول من انظمة علاوة المبيت والنقل والسفريات رقم 1 لعام 1954 ويعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.

  • صدرت عن مجلس الوزراء يوم 10 محرم 1377
  • الموافق 7 أغسطس 1957 
  • عبد المجيد كعبار 
  • رئيس مجلس الوزراء

جدول فئات علاوة المبيت المحلقة باللائحة رقم (13) لعام 1957 المتعلقة بالايفاد وبعلاوة المبيت

الاماكنفئات العلاوة للموظفين المصنفين
الخاصةالأولي والثانيةالثالثة والرابعةالخامسة والسادسة السابعة والثامنة

أ) داخل ليبيا
1 – عواصم الولايات
2 ـ عواصم المتصرفيات
3 – الاماكن الاخرى
ج.ل
3,0002,0001,500
ج.ل
2,5001,5001,000
ج.ل
1,5001,0000,750
ج.ل
1,0007500,500
ج.ل
0,750500,300,
(ب) خارج ليبيا
1 – الدول الأمريكية
2 – الدول الأوروبية و السوفياتية
3- الدول الافريقية والاسيوية بما في ذلك تركيا وقبرص ومالطة وغيرها من جزر البحر الأبيض المتوسط

10,0008,000


7,000

8,0006,000


5,000

6,0004,000


3,000

5,0003,500


2,500

4,0003,000


2,000

قواعد عامة

  1. تدفع للوزراء ووكلاء الوزارات والسفراء ومن في درجتهم فئة العلاوة المقررة للدرجة الخاصة.
  2. تدفع للموظفين المعينين بعقود فئات العلاوة المقررة لدرجة الوظيفة التي يشغلونها.
  3. تدفع للموظفين غير المصنفين من الفئتين الخامسة والرابعة العلاوة المقررة للدرجتين الخامسة والسادسة.وتدفع للفئات الثالثة والثانية والأولى العلاوة المقررة للدرجتين السابعة والثامنة·
  4. تدفع لغير هؤلاء من الموظفين والمستخدمين فئات العلاوة بالقدر الذي يستحقه غيرهم من الموظفين الذين يمثلونهم في الوظائف والمرتبات، فإذا كانت مرتباتهم أو مجمـــــــوع اجرهم الشهري يقل عن بداية مربوط أدنى فئات الموظفين غير المصنفين استحقوا العلاوة المقررة للدرجتين السابعة والثامنة بتخفيض في مجموع الاستحقاق قدره %25.
  5. يصدر مدير الموظفين منشورا بعواصم الولايات والمتصرفيات من واقع التشكيل الاداري في ليبيا ويصدر منشورا بالأماكن التى تضيفها لجنة الخدمة المدنية الى الأماكن المبينة بهذا الجدول مع بيان مقدار العلاوة التي تتعلق بها.

حكومة المملكة الليبية المتحدة 

طلب علاوة مبيت

استمارة رقم أم ل/6

اللائحة رقم 13 لعام 1957

القسم الاول: يعبئه الموظف

الاسم………………………………… الوظيفة………………………………

الدرجة…………………………..الوزارة المصلحة……………………………..

مركز العمل……………………………………………………………….

الذهابالايابالمكاناذن السفرعدد أيام الغيابفئة العلاوة عن كل يوممجموع الاستحقاق 
التاريخالوقتالتاريخالوقتمنإلىالتاريخالرقم

القسم الثاني: تعليمات للموظفين:

  1. إذا كنت قد نزلت سكنا حكوميا أو تناولت طعاما مجانا على نفقة الحكومة او كانت المهمة في البلاد التي تنتمي اليها اصلا او تقيم فيها عادة قبل تعيينك اخصم الثلث من مجموع استحقاقك للعلاوة.وإذا كان مسكنك وطعامك على نفقة الحكومة أو جهة عامة غير الحكومة أو كنت ضيفا على تلك الجهة وجب عليك أن تخصم الثلثين من مجموع استحقاقك المذكور·
  2. إذا تجاوزت مدة غيابك 15 يوما داخل ليبيا أو 30 يوما خارجها وجب عليك حساب العلاوة على أساس تخفيض 25 ٪ من قيمة العلاوة عن الأيام الزائدة عن المدتين المذكورتين.

القسم الثالث – شهادة الموظف:

  1. يجب أن تخصم من مجموع الاستحقاق أية سلفة اخذتها على حساب العلاوة اشهد بان ما ذكر في هذا الطلب صحيح ويتفق مع أحكام لائحة علاوة المبيت لعام 1957 والتعليمات المدونة في هذا النموذج وفي نموذج الإذن بالسفر الذي ارفقه بهذا الطلب.

امضاء الموظف…………………….التاريخ…………………………..

القسم الرابع: تصديق رئيس المصلحة أو من يقوم مقامه 

أشهد بصحة البيانات الواردة فى هذا الطلب واصدق على مجموع العلاوة المستحقة للموظف طالب العلاوة.

  • التاريخ ……………….
  • الدرجة……………….
  • التوقيع ………………
  • الوظيفة…………………

حكومة المملكة الليبية المتحدة

نموذج ام ل/ أ/6

اللائحة رقم 13 لعام 1957

التاريخ ………………..

الملف………………..

وزارة………………

مصلحة…………….

الرقم الإشاري………

الموضوع: إذن بالذهاب في مهمة رسمية

حضرة السيد…………………………………………….

بهذا يؤذن لك بالذهاب إلى…………………….لمدة……………….يوما…………………

ابتداء من تاريخ………………………إلى تاريخ………………………..

وذلك من أجل القيام بالمهمة الرسمية التالية ومع مراعاة التعليمات الموضحة أدناه

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

التوقيع………الوظيفة……………الدرجة………………………

تعليمات عامة الى الموظف

  1. اذا لم يكن في إمكان رئيسك تحديد ميعاد سفرك او عودتك من المهمة الرسمية فإنه يجوز ترك ذلك فراغا لحين عودتك على أن تدون المعلومات بعد ذلك من الرئيس الذي يرخص لك بالمهمة في هذا الاذن.
  2. يجب عليك ان تعود الى مركز عملك العادي في اليوم التالي لتاريخ انتهائك من المهمة فإذا تأخرت عن ذلك حرمت من العلاوة عن أيام الغياب التالية وخصمت تلك الأيام من استحقاقاتك فى الاجازة السنوية وعرضت نفسك لإجراءات تأديبية وذلك إذا لم تقدم من الأسباب والدلائل ما يبرر مدة تأخرك أو قدمت هذه الاسباب ولم يقبلها رئيس المصلحة.
  3. إذا اعتراك وانت في مهمة رسمية واعجزك المرض عن العمل مدة تزيد على سبعة أيام فإنه يكون من واجبك أن تخبر رئيس دائرتك بمرضك لاتخاذ إجراءات علاجك او عودتك أو انهاء مهمتك حسب الاحوال.
  4. اذا كانت مهمتك خارج ليبيا فانه يتحتم عليك ان تخبر مركز البعثة الدبلوماسية الليبية او من يقوم مقامها ان وجد بتاريخ وصولك وعنوانك وجهات التنقل خارج مرکز المهمة وتاريخ انتهائه أو موعد عودتك إلى ليبيا وغيرها من المعلومات التي يهم الحكومة الاطلاع عليها.
  5. يلاحظ أن هذا الإذن خاضع لأحكام لائحة علاوة المبيت بصورة عامة، ويلاحظ بصفة خاصة انه لا ترد لك مصاريف او نفقات تزيد عما تستحقه من العلاوة المقررة لجهة المهمة الرسمية إلا إذا كانت تلك المصاريف أو النفقات في مقتضيات تتعلق بظروف المعيشة أو بصالح مهمتك الرسمية في تلك الجهات بما يتفق ومستوى وظيفتك او درجتك، هذا ومهما تكن الأحوال فإنه سوف لا ترد لك تلك المصاريف او النفقات الزائدة إلا إذا قدمت من الفواتير و الدلائل ما يثبت صحة صرفها ووافقت لجنة الخدمة المدنية او مجلس الوزراء على صرفها حسب الأحوال.