Skip to main content

لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة

8 أغسطس 2019
تشريعات ذات علاقة

لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية

الفصل الأول التعاقد على شغل الوظائف

مادة 1

يكون شغل الوظائف بالمرافق الصحية بطريق التعاقد وذلك حسب حاجة الملاك المعتمد بالإعلان عن الوظائف المطلوب شغلها بالصحف اليومية أو داخل مقر العمل أو بغير  ذلك من وسائل الإعلان  متضمنا البيانات التالية:

  1. اسم الوظيفة المطلوب شغلها وشروط شغلها.
  2. الجهة التي تقدم إليها الطالبات.
  3. الميعاد المحدد لتقديم الطلبات

 وتحدد بعد ذلك قائمة بأسماء المختارين للمقابلة الشخصية وميعادها و مكانها.

مادة 2

تكون المفاضلة بين طلبات المتقدمين على أساس الاحتياجات الشاغرة من الوظائف و المؤهل العلمي الأعلى ومدة الخبرة مع إعطاء الأولوية لليبيين وتوفر باقي الشروط الأخرى لشغل الوظيفة.

مادة 3

يشترط فيمن يتم التعاقد معهم من العناصر الطبية والطبية المساعدة مايلي:

اولا: العمل على سبيل التفرغ التام والقبول بنظام اليوم الكامل.

ثانيا: العمل على سبيل التفرغ الجزئي بشرط ألا تقل على نصف المدة المقررة بمقابل نصف الراتب.

ثالثا: العمل وفقا لمقتضيات المصلحة العامة حيث يجوز تقسيم الوقت إلى فترتين صباحية و مسائية بمرتب كامل.

مادة 4

يجوز للمشفى المستقل ماليا و إداريا الاستعانة بالخبراء والفنيين الليبيين والأجانب لفترة قصيرة بشرط تعذر إنجاز المهام التي يستعان بهم لأجلها  من قبل الاستشاريين والأخصائيين العاملين  بالمرفق وتحدد قواعد معاملتهم ماليا و إداريا بموجب قرار خاص يصدر لهذا الغرض.

مادة 5

مع عدم الإخلال بما ورد في المواد السابقة يشترط فيمن يتعاقد معه في إحدى الوظائف ما يلي:

  1. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
  2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنحة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكون قد رد إليه اعتباره وألا يكون قد أدين بارتكاب إحدى الجرائم الماسة بالأمن  القومي للبلاد
  3. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة تأديبيا بقرار أو حكم نهائي مالم تمض على صدوره خمس سنوات على الأقل
  4. أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة
  5. أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة المختصة
  6. ألا تقل سنه عند التعاقد عن ثماني عشرة سنة ميلادية
  7. أن يتفرغ للعمل تفرغا تاما إستثناء من ذلك يشترط حصوله على موافقة جهة العمل المتعاقد معها
  8. أن يجتاز المقابلة الشخصية أو الامتحانات او المسابقات التي يتقرر إجراؤها.
  9. ألا يكون قد صدر قرار إداري أو قضائي بشطبه أو حرمانه من مزاولة المهن الطبية

مادة 6

تسري على تقييم و معاملة المؤهلات العلمية الوطنية والأجنبية النظم المقررة في التشريعات النافذة.

مادة 7

يعتبر المستشفى وحدة إدارية قائمة بذاتها لأغراض تنفيذ هذه اللائحة ويبرم العقد مع المستخدم بناء على توصية إدارة المستشفى او من لجنة شؤون العاملين به وبقدر الحاجة الفعلية للعمل بالمستشفى وفي حدود التخصصات والخبرات اللازمة لتسيير العمل بمراعاة التشريعات المنظمة للعمالة الوطنية وغير الوطنية.

مادة 8

يخضع المتعاقد معه  لأول مرة للاختبار وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرته للعمل ويعتبر المتعاقد قد اجتاز فترة الاختبار بنجاح إذا لم يوجه له قبل انتهائها إخطارا بإنهاء عقده فإذا وجه اليه هذا الإخطار فلا يستحق غير  مرتبه عن المدة التي عملها، أما إذا انتهى العقد بناء على طلب المتعاقد معه خلال الفترة المذكورة فلا يستحق غير مرتبه حتى آخر يوم عمل.

مادة 9

إذا لم يباشر المتعاقد معه العمل خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار التعاقد يعتبر قرار التعاقد كأن لم يكن

و على المستخدم المتعاقد معه تروید ادارة المرفق بعنوانه الرسمي تفصيلا وأن يتضمن العقد بيانا بذلك العنوان، وتكون جميع المراسلات والاخطارات على ذات العنوان.

الفصل الثاني الإجازات

مادة 10

 يتخذ تاريخ مباشرة العمل لحساب الإجازات المستحقة للمستخدم ويستحق المستخدم إجازة بأجر عن أيام العمل الفعلية من تاريخ تسلمه للعمل إلى نهاية السنة

مادة 11

يحق للمستخدم بعقد كامل إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما في السنة وخمسة وأربعون يوما للمستخدم الذي بلغ خمسة وأربعون عاما أو جاوزت مدة خدمتة عشرون عاما، ولا يجوز تقصير او تأجيل الإجازة السنوية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

 وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المستخدم المتعاقد معه على اجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما متصلة كحد أدنى مع مراعاة أحكام قانون العمل ولائحته التنفيذية بشأن حفظ الإجازات لمصلحة العمل.

مادة 12

يقدم المستخدم طلب الإجازة إلى رئيسة المباشر ويكون منح الإجارة بموافقة مدير المرفق الصحي أو من يفوضه وتستكمل إجراءات الإجازة بمعرفة التقسيم التنظيمي المختص.وعلى المستخدم عدم البدء في الإجارة إلا بعد الموافقة كتابيا على طلبه من الرئيس المخول بذلك في المرفق ويكون قرار حفظ الإجازة السنوية لأغراض العمل بناء على توصية الرئيس المباشر واعتماد الدير الأعلى للمرفق.