قـرار بإدراج بعض الشركات الأجنبية في القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل
15 يوليو 1956
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يوليو 1956
- رقم التشريع: 15
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قـرار بإدراج بعض الشركات الأجنبية في القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل
وزير الماليـة،
- بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
المادة 1
يحظر دخول واستيراد منتجات الشركات الأجنبية المبينة اسماؤها بهذا القرار لمخالفتها المبادىء مقاطعة اسرائيل.
ر.م | اسم الشركة | نوع العمل |
---|---|---|
1 | White Co LTD. Cyprus | استيراد كتاكيت |
2 | Ghali Export Et Trading Co LTD. 133, Moorgate E. C. 2 (London) | استيراد و تصدير |
3 | Chemical Construction Corp. 488 Madison Avenue, New York | انشاء المصانع الكيماوية |
4 | Gestetner LTD. England | لإنتاج الآلات الكاتبة والناسخة والقرطاسية |
5 | شركة ( بافكا ) اللبنانية، لبنان | صناعة السكاكر والشوكولاته |
6 | Soveda, Societe Pour Lavente des Aciers 18, Rue De la Ville L'eve – que Paris 8 | إنتاج الحديد وأدوات البناء |
7 | David Turkie and Sons | أعمال تجارية وانتاج الخيوط |
8 | Silvera et Co (Societe en Non Collectif – Piazza Missori 3 Milano (Italy) | اعمال تجارية (استيراد و تصدير) |
9 | Silvera D. M. Piazza Missori 31 Milano (Italy) | اعمال تجارية ( استيراد وتصدير ) |
10 | La Société des Tuyaux Bonna France | صناعة انابيب من الاسمنت المضغوط |
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- صدر في 15 يوليو 1956