Skip to main content

قـرار بإدراج بعض الشركات الأجنبية في القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل

15 يوليو 1956

قـرار بإدراج بعض الشركات الأجنبية في القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل

وزير الماليـة،

المادة 1

يحظر دخول واستيراد منتجات الشركات الأجنبية المبينة اسماؤها بهذا القرار لمخالفتها المبادىء مقاطعة اسرائيل.

ر.ماسم الشركةنوع العمل
1White Co LTD. Cyprusاستيراد كتاكيت
2Ghali Export Et Trading Co LTD. 133, Moorgate E. C. 2 (London)استيراد و تصدير
3Chemical Construction Corp. 488 Madison Avenue, New Yorkانشاء المصانع الكيماوية
4Gestetner LTD. Englandلإنتاج الآلات الكاتبة والناسخة والقرطاسية
5شركة ( بافكا ) اللبنانية، لبنانصناعة السكاكر والشوكولاته
6Soveda, Societe Pour Lavente des Aciers 18, Rue De la Ville L'eve – que Paris 8إنتاج الحديد وأدوات البناء
7David Turkie and Sonsأعمال تجارية وانتاج الخيوط
8Silvera et Co (Societe en Non Collectif – Piazza Missori 3 Milano (Italy)اعمال تجارية (استيراد و تصدير)
9Silvera D. M. Piazza Missori 31 Milano (Italy)اعمال تجارية ( استيراد وتصدير )
10La Société des Tuyaux Bonna Franceصناعة انابيب من الاسمنت المضغوط

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • صدر في 15 يوليو 1956
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.