قـرار بإدراج بعض الشركات الأجنبية في القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل
15 يوليو 1956
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يوليو 1956
- رقم التشريع: 15
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قـرار بإدراج بعض الشركات الأجنبية في القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل
وزير الماليـة،
- بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
المادة 1
يحظر دخول واستيراد منتجات الشركات الأجنبية المبينة اسماؤها بهذا القرار لمخالفتها المبادىء مقاطعة اسرائيل.
ر.م | اسم الشركة | نوع العمل |
---|---|---|
1 | White Co LTD. Cyprus | استيراد كتاكيت |
2 | Ghali Export Et Trading Co LTD. 133, Moorgate E. C. 2 (London) | استيراد و تصدير |
3 | Chemical Construction Corp. 488 Madison Avenue, New York | انشاء المصانع الكيماوية |
4 | Gestetner LTD. England | لإنتاج الآلات الكاتبة والناسخة والقرطاسية |
5 | شركة ( بافكا ) اللبنانية، لبنان | صناعة السكاكر والشوكولاته |
6 | Soveda, Societe Pour Lavente des Aciers 18, Rue De la Ville L'eve – que Paris 8 | إنتاج الحديد وأدوات البناء |
7 | David Turkie and Sons | أعمال تجارية وانتاج الخيوط |
8 | Silvera et Co (Societe en Non Collectif – Piazza Missori 3 Milano (Italy) | اعمال تجارية (استيراد و تصدير) |
9 | Silvera D. M. Piazza Missori 31 Milano (Italy) | اعمال تجارية ( استيراد وتصدير ) |
10 | La Société des Tuyaux Bonna France | صناعة انابيب من الاسمنت المضغوط |
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- صدر في 15 يوليو 1956
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.