أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 39 لسنة 1956 م بتعديل قانون البنك الزراعي الوطني

نشر في

قانون رقم 39 لسنة 1956 م بتعديل قانون البنك الزراعي الوطني

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه

المادة 1

تصحح الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون البنك الزراعي الوطني على الوجه الاتى:

مادة (18) فقرة-2-

يحق لأعضاء مجلس الإدارة الآخرين غير الرئيس وعضو مجلس الإدارة المنتدب الحصول على المكافآت والبدل التي يحددها المجلس بعد موافقة الوزير.على أنه لا يجوز أن يتخذ ما يتقاضاه أى منهم عن عمله كله او بعضه صورة العمولة مهما كان نوعها ولا يجوز تحديد هذه المكافآت والبدل على أساس الأرباح الصافية للبنك ».

المادة 2

تعدل المادة 46 من قانون البنك الزراعي الوطنى على الوجه الاتى:

مادة (46)

(يعمل بهذا القانون ابتداء من التاريخ الذي يحدده وزير المالية بقرار منه ينشر في الجريدة الرسمية)

وذلك فيما عدا الأحكام اللازمة للتمهيد لإنشاء البنك من مواد الفصلين الثالث والرابع من القانون فتسرى من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من 30 أغسطس سنة 1955.

  • صدر بقصر السلام العامر فى 2 ذو الحجة 1375 ه
  • ادریس
  • الموافق 10 يوليو 1956
  • بامر الملك
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.