Skip to main content

قـرار بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل 

15 يوليو 1965

قـرار بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل 

وزير الماليـة

المادة 1

تدرج في القائمة السوداء الباخرة الايطالية المبينة أدناه لمخالفتها مبادىء مقاطعة اسرائيل ويخطر دخولها إلى الموانئ الليبية. 

  • الباخرة الايطالية – ALFONSO PELLEGRINO

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • صدر في 15 يوليو 1956
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.