قـرار بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل
15 يوليو 1965
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يوليو 1965
- رقم التشريع: 15
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قـرار بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل
وزير الماليـة
- بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
المادة 1
تدرج في القائمة السوداء الباخرة الايطالية المبينة أدناه لمخالفتها مبادىء مقاطعة اسرائيل ويخطر دخولها إلى الموانئ الليبية.
- الباخرة الايطالية – ALFONSO PELLEGRINO
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- صدر في 15 يوليو 1956
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.