قـرار بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قـرار بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل 

وزير الماليـة

المادة 1

تدرج في القائمة السوداء الباخرة الايطالية المبينة أدناه لمخالفتها مبادىء مقاطعة اسرائيل ويخطر دخولها إلى الموانئ الليبية. 

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly