قـرار بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل
وزير الماليـة
- بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
المادة 1
تدرج في القائمة السوداء الباخرة الايطالية المبينة أدناه لمخالفتها مبادىء مقاطعة اسرائيل ويخطر دخولها إلى الموانئ الليبية.
- الباخرة الايطالية – ALFONSO PELLEGRINO
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- صدر في 15 يوليو 1956