قرار 346 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 فبراير 2024
- رقم التشريع: 346
- جهة الإصدار: وزارة التعليم
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار رقم 346 لسنة 2024 بشأن تفعيل نظام اليوم الدراسي الكامل وبرنامج التغذية المدرسية في المؤسسات التعليمية للعام 2024/2023
وزير التربية والتعليم
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021 م المؤرخ في 2021/1/15 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار السيد وزير التربية والتعليم رقم 650 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/12/5 بشأن اعتماد التنظيم الداخلى للجهاز الإداري بوزارة التربية والتعليم.
- وعلى قرارنا رقم 899 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى قرارنا رقم 1218 بشأن اعتماد الخطة الدراسية للعام الدراسى 2023/2024
- وعلى تاشيرتنا على كتاب السيد مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ورئيس لجنة التغذية المدرسية رقم م ع 24/47 المؤرخ في 2024/2/25.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب الشؤون القانونية رقم 789-38-3-2024 المؤرخ في 2024/2/27
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار تطبيق نظام اليوم الدراسي الكامل بالترافق مع تطبيق برنامج التغذية المدرسية في المؤسسات التعليمية الواردة بالكشف المرفق بهذا القرار وذلك خلال العام الدراسي الحالي لسنة 2024/2023م اعتبارا من تاريخ 2024/2/27م.
مادة 2
يتولى مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية تعديل الخطة الدراسية بما يتوافق وأحكام هذا القرار وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوزارة التربية والتعليم.
مادة 3
تتولى كافة الجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم كل فيما يخصه تقييم البرنامج التجريبي المحدد بموجب أحكام المادة الأولي من هذا القرار والوقوف على والعراقيل التي تواجه العمل بهذا النظام واقتراح الحلول المناسبة لها على كافة المؤسسات التعليمية مستقبلا.
- وزير التربية والتعليم
- صدر بتاريخ:2024/2/22
الكشف المرفق بقرار وزير التربية والتعليم رقم 346 لسنة 2024 ميلادي بشأن تقرير حكم.
ت | اسم المدرسة | تصنيف المدرسة | مراقبة التربية والتعليم |
1 | مدرسة الظهرة | تعليم أساسي | مراقبة التربية والتعليم ببلدية طرابلس المركز |
2 | مدرسة اليرموك الابتدائية | تعليم أساسي | مراقبة التربية والتعليم ببلدية جنزور |
3 | مدرسة ابو القاسم القلعاوي | تعليم أساسي | مراقبة التربية والتعليم ببلدية القلعة |
4 | مدرسة إمحمد المقريف | تعليم أساسي | مراقبة التربية والتعليم ببلدية غريان |
5 | مدرسة بشير السعداوي | تعليم أساسي | مراقبة التربية والتعليم ببلدية صبراتة |
6 | مدرسة شهداء قصر بن غشير | تعليم أساسي | مراقبة التربية والتعليم ببلدية قصر بن غشير |
7 | مدرسة القصر | تعليم أساسي | مراقبة التربية والتعليم ببلدية نالوت |
8 | مدرسة سلمان الفارسي | تعليم أساسي | مراقبة التربية والتعليم ببلدية بنغازي |
9 | مدرسة الأمير | تعليم أساسي | مراقبة التربية والتعليم ببلدية بنغازي |
10 | مدرسة عبد الكريم جبريل | تعليم أساسي | مراقبة التربية والتعليم ببلدية درنة |
11 | مدرسة الخلود | تعليم أساسي | مراقبة التربية والتعليم ببلدية القرضة الشاطي |
12 | مدرسة البيضان | تعليم أساسي | مراقبة التربية والتعليم ببلدية تراغن |