قرار 346 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 346 لسنة 2024 بشأن تفعيل نظام اليوم الدراسي الكامل وبرنامج التغذية المدرسية في المؤسسات التعليمية للعام 2024/2023

وزير التربية والتعليم

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار تطبيق نظام اليوم الدراسي الكامل بالترافق مع تطبيق برنامج التغذية المدرسية في المؤسسات التعليمية الواردة بالكشف المرفق بهذا القرار وذلك خلال العام الدراسي الحالي لسنة 2024/2023م اعتبارا من تاريخ 2024/2/27م.

مادة 2

يتولى مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية تعديل الخطة الدراسية بما يتوافق وأحكام هذا القرار وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوزارة التربية والتعليم.

مادة 3

تتولى كافة الجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم كل فيما يخصه تقييم البرنامج التجريبي المحدد بموجب أحكام المادة الأولي من هذا القرار والوقوف على والعراقيل التي تواجه العمل بهذا النظام واقتراح الحلول المناسبة لها على كافة المؤسسات التعليمية مستقبلا.

الكشف المرفق بقرار وزير التربية والتعليم رقم 346 لسنة 2024 ميلادي بشأن تقرير حكم.

تاسم المدرسةتصنيف المدرسةمراقبة التربية والتعليم
1مدرسة الظهرةتعليم أساسيمراقبة التربية والتعليم ببلدية طرابلس المركز
2مدرسة اليرموك الابتدائيةتعليم أساسيمراقبة التربية والتعليم ببلدية جنزور
3مدرسة ابو القاسم القلعاويتعليم أساسيمراقبة التربية والتعليم ببلدية القلعة
4مدرسة إمحمد المقريفتعليم أساسيمراقبة التربية والتعليم ببلدية غريان
5مدرسة بشير السعداويتعليم أساسيمراقبة التربية والتعليم ببلدية صبراتة
6مدرسة شهداء قصر بن غشيرتعليم أساسيمراقبة التربية والتعليم ببلدية قصر بن غشير
7مدرسة القصرتعليم أساسيمراقبة التربية والتعليم ببلدية نالوت
8مدرسة سلمان الفارسيتعليم أساسيمراقبة التربية والتعليم ببلدية بنغازي
9مدرسة الأميرتعليم أساسيمراقبة التربية والتعليم ببلدية بنغازي
10مدرسة عبد الكريم جبريلتعليم أساسيمراقبة التربية والتعليم ببلدية درنة
11مدرسة الخلودتعليم أساسيمراقبة التربية والتعليم ببلدية القرضة الشاطي
12مدرسة البيضانتعليم أساسيمراقبة التربية والتعليم ببلدية تراغن
ls.org.ly