قرار رقم 344 لسنة 2006 م بتشكيل لجنة تقدير التعويضات الناتجة عن نزع الملكية للمنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 أغسطس 2006
- رقم التشريع: 344
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: التعويضات
قرار رقم 344 لسنة 2006 م بتشكيل لجنة تقدير التعويضات الناتجة عن نزع الملكية للمنفعة العامة
أمانة اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بتنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة التصرف في الأراضي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1374 و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 195 لسنة 1370 و.ر. بشأن أسس وضوابط تقدير قيمة العقارات.
- وعلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ: 5/ 8/ 1374و.ر.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
أ. | أمين لجنة إدارة مصلحة الأملاك العامة | رئيساً | |
ب. | الأخ/ سفيان عبدالله الكبير | مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط | عضواً |
ج. | الأخ/ عامر خليفة ضوء | مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية | عضواً |
د. | الأخ/ م. سالم المقطوف شعرون | مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والمائية | عضواً |
هـ. | الأخ/ فرج عبدالنبي اللافي | مندوب عن مصلحة التخطيط العمراني | عضواً |
و. | الأخ/ م. عبدالسلام محمد اللافي | مندوب عن مصلحة المساحة | عضواً |
ز. | الأخ/ كامل عمر محمد التونسي | مندوب عن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق | عضواً |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة تلقي ملفات التعويضات عن العقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة لغرض تنفيذ المشروعات الإسكانية ومشروعات البنية الأساسية وغيرها من المشروعات العامة، وتقدير قيمة تلك التعويضات وفقاً للأسس والضوابط الواردة بقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 195 لسنة 1370 و. ر.، المشار إليه والتشريعات النافذة.
مادة 3
تقوم اللجنة بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة إحالة توصياتها إلى الجهة صاحبة المشروع لإتمام عملية الصرف بعد اعتمادها من أمانة اللجنة الشعبية العامة.
مادة 4
يتم دفع قيمة التعويضات من المخصصات المالية المدرجة بمخصصات المشروعات التي تقرر نزع الملكية لتنفيذها، وعلى الجهات ذات العلاقة مراعاة إدراج قيمة تلك التعويضات ضمن تقدير المشروعات المذكورة.
مادة 5
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الإستعانة بهم لإنجاز ما أوكل إليها من مهام بما في ذلك مكاتب الخبرة والمكاتب الاستشارية وغيرها، ولها تشكيل لجان فرعية في مختلف مناطق الجماهيرية العظمى لإنجاز تلك المهام.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 22 رجب
- الموافق 15/ 08/ 1374 و.ر. 2006 م