قرار رقم 344 لسنة 2006 م بتشكيل لجنة تقدير التعويضات الناتجة عن نزع الملكية للمنفعة العامة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 344 لسنة 2006 م بتشكيل لجنة تقدير التعويضات الناتجة عن نزع الملكية للمنفعة العامة

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تشكل لجنة على النحو التالي:

أ. أمين لجنة إدارة مصلحة الأملاك العامةرئيساً 
ب.الأخ/ سفيان عبدالله الكبيرمندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيطعضواً
ج.الأخ/ عامر خليفة ضوءمندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للماليةعضواً
د.الأخ/ م. سالم المقطوف شعرونمندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والمائيةعضواً
هـ.الأخ/ فرج عبدالنبي اللافيمندوب عن مصلحة التخطيط العمرانيعضواً
و.الأخ/ م. عبدالسلام محمد اللافيمندوب عن مصلحة المساحةعضواً
ز.الأخ/ كامل عمر محمد التونسيمندوب عن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيقعضواً

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة تلقي ملفات التعويضات عن العقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة لغرض تنفيذ المشروعات الإسكانية ومشروعات البنية الأساسية وغيرها من المشروعات العامة، وتقدير قيمة تلك التعويضات وفقاً للأسس والضوابط الواردة بقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 195 لسنة 1370 و. ر.، المشار إليه والتشريعات النافذة.

مادة 3

تقوم اللجنة بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة إحالة توصياتها إلى الجهة صاحبة المشروع لإتمام عملية الصرف بعد اعتمادها من أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 4

يتم دفع قيمة التعويضات من المخصصات المالية المدرجة بمخصصات المشروعات التي تقرر نزع الملكية لتنفيذها، وعلى الجهات ذات العلاقة مراعاة إدراج قيمة تلك التعويضات ضمن تقدير المشروعات المذكورة.

مادة 5

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الإستعانة بهم لإنجاز ما أوكل إليها من مهام بما في ذلك مكاتب الخبرة والمكاتب الاستشارية وغيرها، ولها تشكيل لجان فرعية في مختلف مناطق الجماهيرية العظمى لإنجاز تلك المهام.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly