أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بإنشاء محكمة استئناف

نشر في

قرار رقم 17 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بإنشاء محكمة استئناف

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 مسيحي.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 10 لسنة 1373 و.ر. بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية. 
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 11 لسنة 1373 و.ر. بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية. 
  • وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع الخامس لسنة 1373 و.ر. المنعقد بتاريخ 2005.8.15 مسيحي.

قررت 

مادة 1

تنشأ محكمة استئناف يكون مقرها مدينة سبها ويتحدد اختصاصها بدوائر اختصاص محاكم سبها ووادي الحياة والجفرة الابتدائيات

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في مدونة الإجراءات.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في بتاريخ 22/ 8/ 1373 و.ر. 
  • الموافق 22/ 8/ 2005 مسيحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.