Skip to main content

قرار رقم 302 لسنة 2006 م بإضافة نشاط للأنشطة التي يؤذن لفروع الشركات الأجنبية بمزاولتها في الجماهيرية العظمى

18 يوليو 2006

قرار رقم 302 لسنة 2006 م بإضافة نشاط للأنشطة التي يؤذن لفروع الشركات الأجنبية بمزاولتها في الجماهيرية العظمى

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري الليبي والقوانين المكملة أو المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 80 لسنة 1970 مسيحي، بتنظيم منح الرخص وتجديدها للإيطاليين.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 مسيحي، بتقرير بعض أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر.، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 13 لسنة 1373 و.ر. بتحديد الأنشطة التي يؤذن لفروع الشركات الأجنبية بمزاولتها في الجماهيرية العظمى. 
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والإستثمار بكتابه رقم 512536 المؤرخ في 14/ 5/ 1374 و.ر. 
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي (الثاني والعشرين)  لعام 1374 و.ر.

قررت

مادة 1

يضاف نشاط “البناء والتشييد” للأنشطة التي يؤذن للشركات الأجنبية بمزاولتها في الجماهيرية العظمى ضمن مجال المقاولات والأعمال المدنية المنصوص عليها بالبند (أولاً) من المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 13 لسنة 1373 و.ر. المشار إليه وذلك بمراعاة الضوابط والشروط التالية:

  • أ. المشاركة مع الشركات الوطنية والأهلية والعامة. 
  • ب. إتاحة فرص العمل للعناصر الوطنية وفقاً للنسب المحددة بالتشريعات النافذة.
  • ج. إتاحة فرص التدريب للعناصر الوطنية في المهن التي يشغلها عناصر أجنبية. 
  • د. إستخدام المعدات والآليات والسيارات والشاحنات والحافلات المملوكة للمواطنين الليبيين والمتوفرة في السوق المحلي.
  • هـ. العمل على استخدام المواد المصنعة المتوفرة محلياً.
  • و. توفير الخبرة الفنية والكفاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاط البناء والتشييد، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الأمين المختص.
  • ز. العمل على استثمار جزء من أرباحها في الجماهيرية العظمى وفقا للتشريعات النافذة في مجال البناء والتشييد.

مادة 2

تمنح الشركات المشتركة المؤسسة طبقا لأحكام المادة 1 من هذا القرار المزايا والحوافز التالية: 

  • أ. حق الانتفاع بالأراضي وإقامة المصانع والورش اللازمة لتنفيذ المشاريع المتعاقدة عليها.
  • ب. الحصول على التسهيلات المالية والائتمانية من المصارف وفقا للتشريعات النافذة. 
  • ج. استجلاب العمالة غير الوطنية بما يخدم مشروعاتها في الأعمال والمهن التي لا يمكن شغلها بعناصر ليبية.
  • د. فتح فروع لها في مختلف شعبيات الجماهيرية العظمى. 
  • هـ. المشاركة في أعمال المقاولات التي تندرج في مجال نشاطها.

مادة 3

يجوز للقطاعات التعاقد على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى في مجالات البناء والتشييد مع الشركات الأجنبية، ويعتبر الإذن الصادر عن أمانة اللجنة الشعبية العامة بالتعاقد بمثابة إذن لتسجيل الشركة المعنية لدى الجهات ذات العلاقة لغرض تنفيذ المشروع المتعاقد عليه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 22 جمادى الآخر
  • الموافق 18/ 07/ 1374 و.ر. 2006 م