قرار رقم 302 لسنة 2006 م بإضافة نشاط للأنشطة التي يؤذن لفروع الشركات الأجنبية بمزاولتها في الجماهيرية العظمى

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 302 لسنة 2006 م بإضافة نشاط للأنشطة التي يؤذن لفروع الشركات الأجنبية بمزاولتها في الجماهيرية العظمى

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يضاف نشاط “البناء والتشييد” للأنشطة التي يؤذن للشركات الأجنبية بمزاولتها في الجماهيرية العظمى ضمن مجال المقاولات والأعمال المدنية المنصوص عليها بالبند (أولاً) من المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 13 لسنة 1373 و.ر. المشار إليه وذلك بمراعاة الضوابط والشروط التالية:

مادة 2

تمنح الشركات المشتركة المؤسسة طبقا لأحكام المادة 1 من هذا القرار المزايا والحوافز التالية: 

مادة 3

يجوز للقطاعات التعاقد على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى في مجالات البناء والتشييد مع الشركات الأجنبية، ويعتبر الإذن الصادر عن أمانة اللجنة الشعبية العامة بالتعاقد بمثابة إذن لتسجيل الشركة المعنية لدى الجهات ذات العلاقة لغرض تنفيذ المشروع المتعاقد عليه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات

ls.org.ly