أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 151 لسنة 1991 م بشأن الشروط والأوضاع المنظمة للبناء خارج المخططات

12 فبراير 1991

قرار رقم 151 لسنة 1991 م بشأن الشروط والأوضاع المنظمة للبناء خارج المخططات

اللجنة الشعبية العامة،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1392 و.ر الموافق 1982م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 20 ربيع الآخر إلى 9 جماد الأول 1392 و.ر الموافق من 12 إلى 17 فبراير 1989 م. 
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1969 م بشأن تخطيط المدن والقرى، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 33 لسنة 1970 م في شأن حماية الأراضي الزراعية، وتعديلاته.
  • على القانون رقم 46 لسنة 1970 م في شأن الطرق العامة.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975 م بشأن البلديات.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990 م في شأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1990 م بشأن إعادة تنظيم بعض اللجان الشعبية العامة النوعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1040 لسنة 1990 م بشأن تنظيم أملاك اللجنة الشعبية العامة للمرافق والأشغال العامة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والأشغال العامة بكتابه رقم 7723/ 139 المؤرخ في رب 1400 و.ر الموافق 23/ 1/ 1991 م.

قررت 

مادة 1

مع مراعاة الأحكام الواردة بالتشريعات النافذة، يكون البناء فى التجمعات الثانوية التى ليست بها مسطحات والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للمرافق والأشغال العامة بالتنسيق مع اللجنة الشعبية للبلدية المختصة، وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة 2

تراعى عند الإذن بالبناء خارج المخططات الأسس والشروط التالية:

  1. أن يتم إعداد خرائط لخطوط تنظيم الطرق والمباني بكل تجمع من التجمعات التي يتم تحديدها.
  2. أن تتوفر بالموقع المصرح بالبناء فيه مصادر كافية لمياه الشرب تؤهل لنمو سكاني سليم
  3. أن يتم البناء على الأراضي غير الصالحة للزراعة وبعد نزع الصبغة الزراعية على الموقع وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
  4. ضرورة ترك مساحة لاتقل عن خمسة وخمسين متراً عند البناء على جوانب الطرق الشريعة وخمسة عشر متراً عند البناء بمساحة الطرق الزراعية ومائة متر على مسارات السكك الحديدية.
  5. أن يتم البناء بعيدا من شبكات الضغط العالي والفائق للكهرباء بما لا يقل عن ثلاثين متراً لكل جهة.
  6. أن يتم البناء بعيدا من شاطيء البحر بمسافة لاتقل عن خمسمائة متر، أو وفقا لما تحدده الجهة المختصة قانوناً.
  7. أن يتم البناء بعيدا من دائرة التلوث الناشئة عن المصانع ومحطات الوقود ومحطات الكهرباء وتنقية المجاري ومصانع ومحارق القمامة ومهابط الطائرات بمسافة لا تقل عن خمسمائة متر.
  8. عدم البناء فوق أو على جوانب خطوط أنابيب المرافق، والابتعاد عنها وفقا للمسافات الآتية: 
  • أ. 15 متراً عن مواسير المياه وخطوط المجاري.
  • ب. 50 متراً عن مسارات الكابلات الأرضية.
  • ج. 100 متراً عن خطوط النفط وأنابيب الغاز.
  1. الابتعاد عن مجاري الوديان والأراضي المنخفضة المعرضة للسيول والفيضان.

مادة 3

يكون البناء في الأراضي الزراعية وفقاً للأسس والقواعد المنصوص عليها بالتشريعات النافذة، على أن يقتصر ذلك على مساكن للمزارعين و للمنتفع بالمزرعة دون غيره وكذلك لاقامة منشآت تتعلق بأعمال الزراعة.

مادة 4

يكون البناء في الأراضي غير الزراعية أو غير الصالحة للزراعة وفقاً للشروط الواردة بالمادة 2 من هذا القرار على ألا يكون للمسموح له بالبناء في هذه الأراضي أي حق في المطالبة بتوصيل الخدمات العامة والمرافق.

مادة 5

في جميع الأحوال السابقة لا يجوز البناء دون الحصول على ترخيص بالبناء من الجهات المختصة بعد الكشف على موقع البناء والتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القرار، ويتم الكشف على الموقع – في هذه الحالة- من قبل لجنة مختصة تحدد بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 27 رجب 1400 و.ر
  • الموافق 12 النوار 1991 م