أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 913 لسنة 1990 م بشأن تعديل حكم بلائحة العاملين بالخارج

نشر في

قرار رقم 913 لسنة 1990 م بشأن تعديل حكم بلائحة العاملين بالخارج

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 129 لسنة 1988م بشأن لائحة العاملين في الخارج.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 350 لسنة 1989م المؤرخة في 17 جمادى الأول 1399 و.ر الموافق 10 كانون 1989م ومذكرته رقم 95 لسنة 1990 المؤرخة في 19 رمضان 1399 و.ر الموافق 15 1990م .

قررت

مادة 1 

يستبدل بنص المادة 15 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 129 لسنة 1988م بشأن لائحة العاملين بالخارج المشار إليه، النص التالي:-

مادة 15:

يخصص لأمناء المكاتب سكن في البلدان التي توجد بها مقار مملوكة للمجتمع، مقابل خصم علاوة السكن المستحقة لهم، على أن يتحمل المجتمع في هذه الحالة جميع المصاريف المتعلقة بالمكالمات الهاتفية واستهلاك الكهرباء والماء والغاز والتدفئة والتبريد.

 مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • توقيع : 
  • اللجنة الشعبية العامة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.