قرار وزير المالية بتعيين وكيل للحارس العام
7 فبراير 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 فبراير 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
قرار وزير المالية بتعيين وكيل للحارس العام
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 16 من نوفمبر 1955 بشأن تنظيم الحراسة على بعض الأملاك.
- وعلى القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 18 من يونيه 1955 بتفويض وزير المالية بتشكيل مكتب الحراسة العامة على المؤسسات.
- وعلى قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 18 من سبتمبر 1955 بتشكيل مكتب الحراسة العامة على المؤسسات.
قرر
مادة 1
يعين السيد الهادى دربى مدير مصلحة الأملاك الحكومية ببرقة وكيلاً للحارس العام بدلاً من السيد حسين المبروك.
مادة 2
على الحارس العام تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 4-2-1961
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.