قرار وزير المالية بتعيين وكيل للحارس العام
وزير المالية،
قرر
مادة 1
يعين السيد الهادى دربى مدير مصلحة الأملاك الحكومية ببرقة وكيلاً للحارس العام بدلاً من السيد حسين المبروك.
مادة 2
على الحارس العام تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.