قرار وزير المالية بتعيين وكيل للحارس العام
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 16 من نوفمبر 1955 بشأن تنظيم الحراسة على بعض الأملاك.
- وعلى القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 18 من يونيه 1955 بتفويض وزير المالية بتشكيل مكتب الحراسة العامة على المؤسسات.
- وعلى قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 18 من سبتمبر 1955 بتشكيل مكتب الحراسة العامة على المؤسسات.
قرر
مادة 1
يعين السيد الهادى دربى مدير مصلحة الأملاك الحكومية ببرقة وكيلاً للحارس العام بدلاً من السيد حسين المبروك.
مادة 2
على الحارس العام تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 4-2-1961
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية