قرار رقم 321 لسنة 1393 هـ بإضافة بعض الجنح إلى اختصاص محاكم المناطق النائية
وزير العدل،
مادة 1
يضاف إلى الجنح التى تختص بنظرها محاكم المناطق النائية، الجنح المنصوص عليها فى المواد 446 و 447 فقرة أولى و 449 و 497 من قانون العقوبات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.