Skip to main content

قرار رقم 321 لسنة 1393 هـ بإضافة بعض الجنح إلى اختصاص محاكم المناطق النائية

12 أغسطس 1973

قرار رقم 321 لسنة 1393 هـ بإضافة بعض الجنح إلى اختصاص محاكم المناطق النائية

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1971 م بشأن النظام القضائى للمناطق النائية،
  • وعلى قانون العقوبات،
  • وعلى قرار وزير العدل رقم 566 لسنة 1391 هـ بتحديد الجنح التى تختص بنظرها محاكم المناطق النائية،
  • وعلى قرار وزير العدل رقم 200 لسنة 1392 هـ بتقرير اختصاص محاكم المناطق النائية بنظر الجنح المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار،

مادة 1

يضاف إلى الجنح التى تختص بنظرها محاكم المناطق النائية، الجنح المنصوص عليها فى المواد 446 و 447 فقرة أولى و 449 و 497 من قانون العقوبات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في 16 رجب 1393 هـ
  • الموافق 12 أغسطس 1973 م