قرار رقم 321 لسنة 1393 هـ بإضافة بعض الجنح إلى اختصاص محاكم المناطق النائية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 321 لسنة 1393 هـ بإضافة بعض الجنح إلى اختصاص محاكم المناطق النائية

وزير العدل،

مادة 1

يضاف إلى الجنح التى تختص بنظرها محاكم المناطق النائية، الجنح المنصوص عليها فى المواد 446 و 447 فقرة أولى و 449 و 497 من قانون العقوبات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly